40 - ( باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأة فادعت الوطئ ، أو
تصادقا على عدمه وكانا مأمونين أو متهمين )
( 17649 ) 1 - الصدوق في المقنع : وإذا تزوج الرجل فأرخى الستر
وأغلق الباب ، ثم أنكرا جمعيا المجامعة ، فلا يصدقان لأنها تدفع عن نفسها
العدة ، ويدفع عن نفسه المهر .
قلت : حمل الخبر على ما لو كانا متهمين .
41 - ( باب حكم ما لو مات الزوج أو الزوجة قبل الدخول ،
هل يثبت نصف المهر المسمى أم كله ؟ )
( 17650 ) 1 - العياشي في تفسيره : عن منصور بن حازم ، قال : قلت له :
رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا ، ثم مات عنها ولم يدخل بها ، قال :
" لها المهر كملا ولها الميراث " فقلت : فإنهم رووا عنك أن لها نصف المهر ،
قال : " لا يحفظون عني ، إنما ذاك المطلقة " .
( 17651 ) 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال في حديث : " وإن كان قد فرض لها صداقا ثم طلقها قبل أن يدخل
بها ، فلها نصف الصداق ، وإن مات عنها فلها الصداق كاملا " .
42 - ( باب أنه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول ، من غير
تقدير المهر ، فلا مهر لها ، ولها الميراث )
( 17652 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
هامش
الباب 40
1 - المقنع ص 109 .
الباب 41
1 - تفسير العياشي ج
1 ص 125 ح 403 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 224 ح 837 .
الباب 42
1 - دعائم
الاسلام ج 2 ص 224 ح 837 .