قال في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ، فمات عنها أو طلقها قبل أن
يدخل بها ، قال : " إن كان طلقها فليس لها صداق ، ولها المتعة ولا عدة عليها ،
وإن مات قبل أن يدخل بها ، فلا مهر لها ، وهي ترثه ويرثها ، وعليها العدة "
الخبر .
43 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب المهور )
( 17653 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي
( عليهم السلام ) ، في الرجل يتزوج المرأة على جهاز البيت ، قال : " لا
وكس ولا شطط " .
( 17654 ) 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " من تزوج امرأة على مهر مجهول ، لم يفسد النكاح ، ولها مهر مثلها ما
لم يجاوز مهر السنة ( 1 ) ، خمسمائة درهم " .
( 17655 ) 3 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا تزوج الرجل على
صداق منه عاجل ومنه آجل ، ( وتشاجرا ) ( 1 ) وتشاحا في الدخول ، لم تجبر
المرأة على الدخول حتى يدفع إليها العاجل ، وليس لها قبض الاجل إلا بعد
أن يدخل بها ، وإن كان إلى أجل معلوم فهو إلى ذلك الاجل ، وإن لم يجعل
له حد فالدخول يوجبه ، وإن أنكرت المرأة قبض العاجل ، وقد دخل بها ،
وادعاه الرجل فالقول قوله مع يمينه ، وان ادعى دفع الاجل وأنكرته ، المرأة
فالقول قولها مع يمينها ، وعلى الرجل البينة فيما يدعي من الدفع " .
هامش
الباب 43
1 - الجعفريات ص 101 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 224 ح
840 .
( 1 ) في المصدر زيادة : وهو .
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 225 ح 846 .
( 1 )
ليس في الصدر .