39 - ( باب أنه مع الخلوة بالزوجة من غير وطئ لا يجب المهر
كله ، بل يجب نصفه إذا طلقها إن علم ذلك بوجه ، وحكم
الاشتباه والاختلاف )
( 17646 ) 1 - الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ،
قال : " إذا أرخى الستر فقد وجب المهر ، جامع أو لم يجامع " .
( 17647 ) 2 - وبهذا الاسناد : عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، قال :
" إذا أرخى الستر فقد أوجب المهر كله ، جامع أو لم يجامع " .
السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده الصحيح عن موسى بن
جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، مثله ( 1 ) .
دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله ( 2 ) .
( 17648 ) 3 - وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " تزوجت امرأة في حياة
أبي - علي بن الحسين ( عليهما السلام ) - فتاقت نفسي إليها نصف النهار ، فقال
أبي : يا بني لا تدخل بها في هذه الساعة ، ففعلت فلما دخلت إليها كرهتها
وقمت لأخرج ، فقامت مولاة لها فأغلقت الباب وأرخت الستر ، فقلت :
دعيه فقد وجب لك الذي تريدين " .
قلت : هذه الأخبار معارضة بأصح منها ، محمولة على وجوه مذكورة في الأصل .
هامش
الباب 39
1 - الجعفريات ص 102 .
2 - الجعفريات ص 102 .
( 1 )
نوادر الراوندي ص 37 .
( 2 ) دعائم الاسلام ج 2 ص 226 ح 848 .
3 - دعائم
الاسلام ج 2 ص 226 ح 848 .