وجعفية ، فطلقهما جميعا وبعثني إليهما ، وقال : " أخبرهما فلتعتدا ، وأخبرني
بما تقولان ، ومتعهما العشرة الآلاف ، وكل واحدة منهما بكذا وكذا من العسل
والسمن " فأتيت الجعفية فقلت : اعتدي ، فتنفست الصعداء ، ثم قالت :
متاع قليل من حبيب مفارق ، وأما التميمة فلم تدر ما اعتدي حتى قال لها
النساء فسكتت ، فأخبرته بقول الجعفية ، فنكت في الأرض ثم قال : " لو
كنت مراجعا لامرأة لراجعتها " .
36 - ( باب أن المهر ينصف بالطلاق قبل الدخول ، يسقط
نصفه ويرجع إلى الزوج ، ويثبت للزوجة النصف )
( 17635 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال في رجل تزوج امرأة - إلى أن قال - وإن كان قد فرض لها صداقا ثم
طلقها قبل أن يدخل بها ، فلها نصف الصداق " .
( 17636 ) 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " كل من طلق امرأته من قبل أن
يدخل بها فلا عدة عليها منه ، فإن كان سمى لها صداقا فلها نصف
الصداق " إلى آخره .
( 17637 ) 3 - العياشي في تفسيره : عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، قال : " إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها ، فلها
نصف مهرها " الخبر .
( 17638 ) 4 - الصدوق في المقنع : وإذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل
هامش
الباب 36
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 224 ح 837 .
2 - فقه الرضا (
عليه السلام ) ص 32 .
3 - تفسير العياشي ج 1 ص 124 ح 397 . 4 - المقنع ص 116 .