( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) ( 1 ) ما أدنى ذلك المتاع إذا كان
الرجل معسرا لا يجد ؟ قال : " الخمار وشبهه " .
( 17626 ) 5 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن لم يكن سمى لها صداقا
يمتعها بشئ قل أو كثر على قدر يساره ، فالموسع يمتع بخادم أو دابة ،
والوسط بثوب ، والفقير بدرهم ( 1 ) قال الله تبارك وتعالى : ( ومتعوهن على
الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف ) ( 2 ) " .
( 17627 ) 6 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" كان الموسع يمتع بالعبد والأمة ، والمعسر يمتع بالثوب والحنطة والزبيب
والدرهم ، وأدنى ما يمتع الرجل المرأة بالخمار وما أشبهه ، وكان علي بن
الحسين ( عليهما السلام ) يمتع بالراحلة " .
( 17628 ) 7 - وعن الحسن ( 1 ) بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه متع امرأة طلقها
بعشرين ألف درهم وزقاق من عسل ، فقالت المرأة : متاع قليل من حبيب
مفارق .
35 - ( باب استحباب المتعة للمطلقة قبل الدخول )
( 17629 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
هامش
( 1 ) البقرة 2 : 241 .
5 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 .
( 1 )
في المصدر زيادة : أو خاتم كما .
( 2 ) البقرة 2 : 236 .
6 - دعائم الاسلام ج 2
ص 293 ح 1103 .
7 - دعائم الاسلام ج 2 ص 293 ح 1104 .
( 1 ) في المصدر :
الحسين .
الباب 35
1 - الجعفريات ص 113 .