( 17621 ) 5 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وكل من طلق امرأته من قبل أن
يدخل بها فلا عدة عليها منه ، فإن كان سمى لها صداقا فلها نصف
الصداق ، فإن لم يكن سمى لها صداقا يمتعها بشئ قل أو كثر " إلى آخره .
34 - ( باب مقدار المتعة للمطلقة )
( 17622 ) 1 - العياشي في تفسيره : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، قال : " الموسع يمتع بالعبد والأمة ، ويمتع المعسر بالحنطة
والزبيب والثوب والدرهم " وقال : " إن الحسن بن علي ( عليهما السلام )
متع امرأة طلقها أمة ، لم يكن يطلق امرأة إلا متعها بشئ " .
( 17623 ) 2 - وعن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن
قوله : ( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) ( 1 ) على ما قدر
الموسع والمقتر ؟ قال : " كان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) يمتع براحلة "
يعني حملها الذي عليها .
( 17624 ) 3 - وعن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في
حديث : " أما إن الرجل الموسع ( 1 ) يمتع المرأة العبد والأمة ، ويمتع الفقير
بالحنطة والزبيب والثوب والدرهم ، وان الحسن بن علي ( عليهما السلام )
متع امرأة كانت له بأمة ، ولم يطلق امرأة إلا متعها " .
( 17625 ) 4 - وعن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) :
هامش
5 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 .
الباب 34
1 - تفسير العياشي
ج 1 ص 124 ح 398 ، 399 .
( 2 ) تفسير العياشي ج 1 ص 124 ح 400 .
( 1 ) البقرة
2 : 236 .
3 - تفسير العياشي ج 1 ص 129 ح 429 .
( 1 ) في المصدر : الموسر .
4 - تفسير العياشي ج 2 ص 124 ح 399 .