33 - ( باب أن من طلق امرأة قبل الدخول ، ولم يتم لها مهرا ،
وجب أن يمتعها )
( 17617 ) 1 - العياشي في تفسيره : عن حفص بن البختري ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يطلق امرأته ، أيمتعها ؟ قال : " نعم ،
أما تحب أن تكون من المحسنين ؟ أما تحب أن تكون من المتقين ! ؟ " .
( 17618 ) 2 - وعن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
" إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها ، وإن لم يكن
سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف ، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ، وليس
لها عدة ، وتزوج من شاءت في ساعتها " .
( 17619 ) 3 - وعن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يريد أن يطلق
امرأته ، قال : " يمتعها قبل أن يطلقها ، قال الله في كتابه : ( ومتعوهن على
الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) " .
( 17620 ) 4 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن
آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه كان يقضي للمطلقة بالمتعة
ويقول : " بيان ذلك من كتاب الله عز وجل : ( على الموسع قدره وعلى
المقتر قدره ) .
وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " متعة النساء فريضة " ( 2 ) .
هامش
الباب 33
1 - تفسير العياشي ج 1 ص 124 ح 396 .
2 - تفسير العياشي
ج 1 ص 124 ح 397 .
3 - تفسير العياشي ج 1 ص 124 ح 401 .
( 1 ) البقرة 2 : 236
.
4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 292 ح 1100 .
( 1 ) البقرة 2 : 236 .
( 2 ) نفس
المصدر ج 2 ص 293 ح 1102 .