31 - ( باب حكم ما لو شرط لامرأة أن لا يخرجها من بلدها
، أو شرط عليها أن تخرج معه إلى بلاده ، وكانت من بلاد
المسلمين ، فإن لم تخرج نقص مهرها )
( 17613 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " ومن تزوج امرأة وشرط المقام بها في أهلها أو في بلد معلوم ، فذلك
جائز لهما ، والشرط جائز بين المسلمين ، ما لم يحل حراما أو يحرم حلالا " .
32 - ( باب أن من افتض بكرا ولو بإصبعه لزمه مهرها ، وإن
كانت أمة فعشر قيمتها )
( 17614 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي
( عليهم السلام ) ، في الرجل يغتصب البكر فيفتضها وهي أمة ، قال :
" عليه الحد ، ويغرم العقر ، فإن كانت حرة فلها مهر مثلها " .
( 17615 ) 2 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) ، أنه
قضى في امرأة اقتضت ( 1 ) جارية بيدها ، قال : " عليها مهرها ، وتوجع عقوبة " .
( 17616 ) 3 - الصدوق في المقنع : وان اقتضت جارية جارية بيدها ( 1 ) ،
فعليها المر وتضرب الحد .
هامش
الباب 31
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 228 ح 854 .
الباب 32
1 - الجعفريات ص 103 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 422 ح 1468 .
( 1 ) في المصدر :
افتضت .
3 - المقنع ص 145 .
( 1 ) في نسخة والمصدر : بإصبعها .