واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ) ( 4 ) " .
30 - ( باب أنه يجوز أن يشترط على المرأة أن يأتيها متى شاء ،
ويجوز أن يشترط لها نفقة معينة ، ولا يجوز أن يشترط عليها
الاتيان وقتا خاصا أو ترك القسم )
( 17611 ) 1 - العياشي في تفسيره : عن زرارة قال : سئل أبو جعفر
( عليه السلام ) ، عن الجارية يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها ما
( شاء نهارا ) ( 1 ) أو بين كل جمعة أو شهر يوما ، ومن النفقة كذا وكذا ،
قال : " فليس ذلك الشرط بشئ ، من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة
" .
( 17612 ) 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " من تزوج امرأة على أن يأتيها متى شاءت ( 1 ) كل شهر أو جمعة ، وعلى
أن لا ينفق عليها إلا شيئا معلوما ، واتفقا عليه ، قال : الشرط باطل ، ولها
من النفقة والقسمة ما للنساء ، والنكاح جائز ، فإن شاء أمسكها على
الواجب ، وإن شاء طلقها ، وإن رضيت هي بعد ذلك ما شرط عليها
وكرهت الطلاق ، فالامر إليها إذا صالحته ، قال الله عز وجل : ( وإن امرأة
خافت ) ( 2 ) " الآية .
هامش
( 4 ) النساء 4 : 34 .
الباب 30
1 - تفسير العياشي ج 1 ص 278 ح
283 ، وعنه في البحار ج 104 ص 68 .
( 1 ) في الحجرية : " شاءته " وما أثبتناه
من المصدر .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 228 ح 855 .
( 1 ) في المصدر : شاء .
( 2 )
النساء 4 : 128 .