نصف قيمة الجارية ولا شئ له من ولدها " .
( 17609 ) 2 - وعن عبيد بن زرارة ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، في رجل
تزوج امرأة على رقيق أو غنم وساقهن إليها ، فولدت الرقيق والغنم
عندها ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : فقال : " إن كان ساقهن إليها
حين ساقهن وهن حوامل ، فله نصف الحوامل " .
وتقدم عن الجعفريات : قول علي ( عليه السلام ) ، في الرجل يتزوج
المرأة على وصيفة فتكبر عندها فتزيد أو تنقص ، ثم يطلقها قبل أن يدخل
بها ، قال : " تغرم له نصف قيمة الوصيفة يوم دفعها إليها ، ولا ينظر في
زيادة أو نقصان " ( 1 ) .
29 - ( باب أن من شرط لزوجته إن تزوج عليها أو تسرى أو
هجرها فهي طالق ، بطل الشرط )
( 17610 ) 1 - العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) : " قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة تزوجها
رجل ، وشرط عليها وعلى أهلها ، إن تزوج عليها امرأة أو هجرها أو أتى
عليها سرية فإنه طالق ، فقال : شرط الله قبل شرطكم ، إن شاء وفي
بشرطه ، وإن شاء أمسك امرأته ، ونكح عليها وتسرى عليها ، وهجرها إن
أتت سبيل ذلك ، قال ( الله ) ( 1 ) في كتابه : ( فانكحوا ما طاب لكم من
النساء مثنى وثلاث ورباع ) ( 2 ) وقال : أحل لكم ( ما ملكت أيمانكم ) ( 3 ) وقال
: ( واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجر وهن في المضاجع
هامش
2 - رسالة المهر : ص 8 .
( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 27 .
الباب 29
1 - تفسير العياشي ج 1 ص 240 ح 121 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) النساء 4 : 3
( 3 ) النساء 4 : 3