السنة ، ووليت الحق غير أهله " وقضى أن على الزوج الصداق ، وبيده
الجماع والطلاق ، وأبطل الشرط .
27 - ( باب أن من طلق امرأته قبل الدخول ، كان لها نصف
المهر ، ونصف غلته إن كانت له غلة ، من حين الطلاق )
( 17607 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال :
حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي (
عليهم السلام ) ، في الرجل يتزوج المرأة على وصيفة ،
فتكبر عندنا فتزيد أو تنقص
، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : " تغرم
له نصف قيمة الوصيفة يوم دفعها ،
ولا ينظر في زيادة أو نقصان " .
28 - ( باب من تزوج على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة ، ثم طلقها قبل الدخول ،
وحكم ما لو كبر الرقيق
فزادت
قيمته أو نقص )
( 17608 ) 1 - الشيخ المفيد في رسالة المهر : عن رفاعة بن موسى قال : قال
أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " إذا تزوج الرجل المرأة على الجارية أو الغنم ،
فإن أعطاها الغنم وهي حوامل ، أو الجارية وهي حبلى ، فتوالدت عندها ،
فإن طلقها قبل أن يدخل بها فله نصف الغنم والأولاد ، وله نصف قيمة
الجارية ونصف قيمة ولدها ، فإن كان دفع إليها الغنم وليس بحوامل
فحملن عندها وتوالدت ، فإنما له قيمة الغنم وليس له من الأولاد شئ ،
وإن كان دفع إليها الجارية وليس بها حبل وحبلت عندها فولدت ، فإنما له
هامش
الباب 27
1 - الجعفريات ص 112 .
الباب 28
1 - رسالة المهر :
ص 8 .