24 - ( باب أن من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها ،
أعطي مهرها من بيت المال )
( 17604 ) 1 - علي بن إبراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : ( واسألوا ما
أنفقتم ) ( 1 ) يعني إذا لحقت امرأة من المسلمين بالكفار ، فعلى الكفار أن
يردوا على المسلم صداقها ، فإن لم يفعل الكفار وغنم المسلمون غنيمة ، أخذ
منها قبل القسمة صداق المرأة اللاحقة بالكفار ،
25 - ( باب أن من زوج ابنه الصغير وضمن المهر ، أو لم يكن
للابن مال ، فالمهر على الأب ، وإلا فعلى الابن )
( 17605 ) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن
عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) ، عن رجل زوج ابنه وهو صغير ، قال : " إن كان لابنه مال
فعليه المهر ، إلا أن يكون الأب ضمن المهر ، وإن لم يكن للابن مال ،
فالأب ضامن للمهر ضمن أو لم يضمن " .
26 - ( باب أن من تزوج امرأة وشرط أن بيدها الجماع
والطلاق وعليها الصداق ، بطل الشرط )
( 17606 ) 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل
تزوج امرأة ، وشرط لها أن الجماع بيدها والفرقة إليها ، فقال له : " خالفت
هامش
الباب 24
1 - تفسير القمي ج 2 ص 363 .
( 1 ) الممتحنة 60 : 10 .
الباب 25
1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .
الباب 26
1 - دعائم
الاسلام ج 2 ص 227 ح 753 .