19 - ( باب حكم التزويج بالإجارة للزوجة أو لأبيها أو
أخيها ، وجواز كون المهر قبضة من حنطة ، أو تمثالا من سكر )
( 17590 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : " أن
عليا ( عليهم السلام ) قال : لا يحل النكاح اليوم بإجارة في الاسلام ، أن
يقول الرجل : أعمل عندك كذا وكذا سنة ، على أن تزوجني ابنتك أو
أمتك ، قال : فإنه حرام ، لان مهرها ثمن رقبتها ، فهي أحق بمهرها " .
( 17591 ) 2 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول
الله عز وجل في قصة موسى ( عليه السلام ) : ( قال إني أريد أن أنكحك
إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج ) ( 1 ) فقال علي
( عليه السلام ) : " عقد النكاح على أجرة سماها ، ولا يحل النكاح في
الاسلام بأجرة لو لي المرأة ، لأن المرأة أحق بمهرها " .
( 17592 ) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان بن يحيى ،
قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : قول شعيب : ( إني أريد أن أنكحك
إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن
عندك ) ( 1 ) أي الأجلين قضى موسى ؟ قال : " أو في منهما أبعدهما ، عشر
سنين " قلت : فدخل بها قبل أن يمضي الشرط ، أو بعد انقضائه ؟ قال :
" قبل أن ينقضي " قلت : فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة
شهرين ، أيجوز ذلك ؟ فقال : " إن موسى قد علم أن سيتم الشرط ،
هامش
الباب 19
1 - الجعفريات ص 101 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 224 ح
842 .
( 1 ) القصص 28 : 27 .
3 - نوادر أحمد بن عيسى ص 69 .
( 1 ) القصص 28 :
27 .