طلقها من قبل أن يدخل بها ، قال : " يرتجع عليها بنصف ما يعلم به مثل
تلك السورة " .
16 - ( باب عدم جواز هبة المرأة نفسها للرجل ، بغير مهر )
( 17581 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
سئل عن قول الله عز وجل : ( يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك ) ( 1 )
الآية ، قال : " أحل له من النساء ما شاء ، وأحل له أن ينكح المؤمنات بغير
مهر ، وذلك قول الله عز وجل : ( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن
أراد النبي أن يستنكحها ) ( 2 ) ثم بين عز وجل أن ذلك إنما هو خاص للنبي
( صلى الله عليه وآله ) فقال : ( خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما
فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت ايمانهم ) ( 3 ) الآية ، ثم قال جعفر بن
محمد ( عليهما السلام ) : فلا تحل الهبة إلا لرسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) ، وأما غيره فلا يصلح له أن ينكح إلا بمهر يفرضه قبل أن يدخل بها ما
كان ، ثوبا أو دراهم أو دنانير أو خادما ( 4 ) " .
17 - ( باب أن من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى
ولا يطلقها ، لم يلزم الشرط وان جعل ذلك مهرها ، وكذا لو
شرطت أن لا تتزوج بعده ، ولو حلف
أو نذر كل منهما لم ينعقد )
( 17582 ) 1 - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : حدثتني حمادة بنت الحسن
هامش
الباب 16
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 222 ح 830 .
( 1 ) الأحزاب 33 :
50 .
( 2 ) الأحزاب 33 : 50 .
( 3 ) الأحزاب 33 : 50 .
( 4 ) في نسخة : درهما
أو شيئا قل أو كثر .
الباب 17
1 - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي ص 115 .