( 17595 ) 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " من تزوج امرأة على جارية له مدبرة ، فطلقها قبل أن يدخل بها ،
فلها نصف خدمتها ، تخدم المولى يوما والمرأة يوما ، فإن مات الرجل عتقت ،
وإن طلقها بعد أن دخل بها فلها خدمتها ، فإذا مات المولى عتقت " .
21 - ( باب حكم من تزوج امرأة على ألف درهم ، فأعطاها
عبدا آبقا بها وبردا ، ثم طلقها قبل الدخول )
( 17596 ) 1 - الشيخ المفيد في رسالة المهر : روي عن فضيل بن يسار قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل تزوج امرأة بألف درهم ،
وأعطاها عبدا آبقا وبردا حبرة ، بالألف التي أصدقها ، فقال : " إن رضيت
بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس ، إذا هي رضيت بالثوب ورضيت بالعبد "
قلت : فإن طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : " لا مهر لها ، وترد عليه
خمسمائة درهم ، ويكون العبد لها " .
الصدوق في المقنع : مثله ( 1 ) .
( 17597 ) 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ،
قال : " إنه من تزوج امرأة على ألف درهم ، فأعطاها بها عبدا آبقا - يعني في
حال إباقه - قد عرفته ، وثوب حبرة ، فيدفعه إليها فرضيت بذلك ، فلا بأس
إذا قبضت الثوب ورضيت العبد ، فإن طلقها قبل أن يدخل بها ، ردت عليه
خمسمائة درهم ، ويكون العبد لها متى أصابته أخذته " .
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 224 .
الباب 21
1 - رسالة المهر : ص 7 .
( 1 ) المقنع ص 109 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 225 ح 843 .