- أخي أبي عبيدة الحذاء - قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن
رجل يتزوج امرأة وشرط أن لا يتزوج عليها ، ورضيت أن ذلك مهرها ،
قالت : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " هذا شرط فاسد ، لا يكون
النكاح إلا على درهم أو درهمين " .
( 17583 ) 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن منصور بن حازم قال
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق
والهدي ، إن هو مات أن لا تتزوج أبدا ، ثم بدا لها أن تتزوج ، فقال :
" تبيع مملوكها ، إني أخاف عليها السلطان ، وليس عليها في الحق شئ ،
فإن شاءت أن تهدي هديا فعلت " .
( 17584 ) 3 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ،
عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قضى في رجل تزوج امرأة ، فشرط لأهلها
أنه إن تزوج عليها امرأة أو اتخذ عليها سرية ، أن المرأة التي يتزوجها طالق
والسرية التي يتخذها حرة ، قال : " فشرط الله عز وجل قبل شرطهم ( 1 ) ،
فإن شاء وفي بعقده ( 2 ) ، وإن شاء تزوج عليها واتخذ سريه ، ولا يطلق ( 3 )
عليه امرأة إن تزوجها ، ولا تعتق عليه سرية إن اتخذها " .
18 - ( باب أن من تزوج امرأة على حكمها ، لم يجز لها أن تحكم
بأكثر من مهر السنة ، وإن تزوجها على حكمه ، فله أن يحكم
بأقل منه وأكثر ، وحكم ما لو مات أو ماتت أو طلقها )
( 17585 ) 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قضى في امرأة
هامش
2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 227
ح 851 .
( 1 ) في المصدر : شروطهم .
( 2 ) في المصدر : بوعده ، وفي نسخة : بعهده
.
( 3 ) في المصدر : تطلق .
الباب 18
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 222 ح 831 .