تزوجها رجل على حكمها ، فاشتطت عليه ، فقضى أن لها صداق مثلها ، لا
وكس ولا شطط .
( 17586 ) 2 - وعن جعفر بن محمد ، أنه سئل عن الرجل يفوض إليه صداق
امرأته فيقصر بها ، قال : " تلحق بمهر مثلها " .
( 17587 ) 3 - وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن رجل تزوج
امرأة على حكمها ، قال : " إن اشتطت لم يجاوز بها مهور نساء النبي ( صلى الله
عليه وآله ) ، وهو خمسمائة درهم " .
( 17588 ) 4 - وقد روينا أيضا عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ،
أنه قال في رجل تزوج امرأة على حكمه ورضيت ، فقال : " ما حكم به من
شئ ( فهو ) ( 1 ) جائز ، قيل له : فكيف يجوز حكمه عليها ، ولا يجوز
حكمها عليه إذا جاوزت مهور نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) ؟ قال :
لأنها لما حكمته ( على نفسها ) ( 2 ) كان عليها أن لا تمنعه نفسها إذا أتاها بشئ
ما ، وليس لها إذا حكمها أن تجاوز السنة ، فإن ماتت أو مات قبل أن
يدخل ( 3 ) بها ، فلها المتعة والميراث ولا مهر لها " .
( 17589 ) 5 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : " أن
عليا ( عليهم السلام ) ، قضى في امرأة تزوجها زوجها على حكمها
فاشتطت ، فقضى أن لها صداق نسائها ولا وكس ولا شطط " .
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 222 ح 832 .
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 223 ح
833 .
4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 223 ح 834 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 )
أثبتناه من المصدر .
( 3 ) في الطبعة الحجرية : تدخل ، وما أثبتناه من المصدر .
5 - الجعفريات ص 101 .