فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي ؟ وقد كان الرجل عند رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) يتزوج المرأة على السورة من القرآن ، وعلى الدرهم ،
وعلى القبضة من الحنطة " الخبر .
( 17593 ) 4 - علي بن إبراهيم في تفسيره : عن أبيه ، عن الحسن بن
محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ، قال في حديث طويل ، في قصة موسى ( عليه السلام ) ،
- إلى أن قال - : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أي الأجلين قضى ؟
قال : " أتمهما عشر حجج " قلت له : فدخل بها قبل أن يمضي ( 1 ) الاجل أو
بعد ؟ قال : " قبل " قلت : فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة
شهرين مثلا ، أيجوز ذلك ؟ قال : إن موسى علم أنه يتم ( له شرطه ) ( 2 ) ،
فكيف لهذا أن يعلم أنه يبقى حتى يفي ؟ " الخبر .
20 - ( باب حكم من تزوج امرأة على جارية مدبرة ، ثم طلقها
قبل الدخول ، أو ماتت المدبرة قبل ذلك )
( 17594 ) 1 - الشيخ المفيد في رسالة المهر : عن معلى بن خنيس قال : سئل
أبو عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر ، عن رجل تزوج امرأة على جارية له
مدبرة ، قد عرفتها المرأة وتقدمت على ذلك ، فطلقها قبل أن يدخل بها ،
قال : " أرى أن للمرأة نصف خدمة المدبرة ، يكون للمرأة منها يوم ،
وللمولى يوم في الخدمة " قلت : فإن ماتت المدبرة قبل الحرة ، لن يكون
ميراثها ؟ قال : " يكون نصف ما تركت المدبرة للمرأة ، لأنها ماتت ونصفها
مملوكة لها ، ويكون لورثة مولاها الذي دبرها نصف الباقي " .
هامش
4 - تفسير القمي ج 2 ص 139 .
( 1 ) في نسخة : يقضي .
( 2 ) في نسخة :
بشرط .
الباب 20
1 - رسالة المهر : ص 7 .