22 - (
باب أن من تزوج امرأة على خادم أو بيت أو دار صح ، وكان لها وسط منها )
( 17598 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عثمان
المعروف بابن السقاء قال : أخبرنا محمد بن محمد الأشعث قال : حدثني موسى بن
إسماعيل قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن
محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في الرجل يتزوج
المرأة على وصيف ، قال : لا وكس ولا شطط " .
( 17599 ) 2 - دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله ، وعن جعفر بن
محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " من تزوج امرأة على بيت وخادم ،
فللمرأة بيت وخادم ، لا وكس ولا شطط " .
( 17600 ) 3 - الشيخ المفيد في رسالة المهر : روى السكوني ، عن جعفر بن
محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في الرجل يتزوج المرأة على
وصيف ، قال : " لا وكس ولا شطط " .
23 - ( باب استحباب تصدق الزوجة على زوجها بمهرها )
( 17601 ) 1 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده الصحيح عن
موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : " قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما من امرأة تصدقت على زوجها قبل أن
يدخل بها ، إلا كتب الله تعالى لها مكان كل ( 1 ) دينار عتق رقبة ، قيل : يا رسول
هامش
الباب 22
1 - الجعفريات ص 102 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 224 ح
839 .
3 - رسالة المهر : ص 7 .
الباب 23
1 - نوادر الراوندي ص 6 .
( 1 )
أثبتناه من المصدر .