الرجل المرأة في عدتها ، وكان قد دخل بها ، فرق بينهما ولم تحل له أبدا ، ولها
صداقها بما استحل من فرجها " الخبر ( 2 ) .
14 - ( باب أن من أسر مهرا وأعلن غيره ،
كان المعتبر الأول )
( 17578 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " إذا تزوج
الرجل المرأة واشهد سرا أول مرة ، وأشهد علانية أخرى ، فجعل صداقين :
صداقا علانية أكثر من السر ، فالتزويج الأول هو عقد النكاح ، ويؤخذ
بتزويج السر " .
( 17579 ) 2 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : " إذا تزوج
الرجل المرأة على صداق معلوم ( و ) ( 1 ) اشهدا عليه سرا ، وأشهدا في
العلانية بأكثر منه ، فالعقد الأول هو الصحيح وبه يؤخذ " .
15 - ( باب أن من تزوج امرأة على تعليم سورة ، فعلمها ثم
طلقها قبل الدخول ، رجع إليها بنصف أجرة المثل )
( 17580 ) 1 - الشيخ المفيد في رسالة المهر : عن زرارة ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ، قال في رجل تزوج امرأة على سورة من كتاب الله ، ثم
هامش
( 2 ) تقدم في الحديث 7 من الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة
ونحوها .
الباب 14
1 - الجعفريات ص 93 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 226 ح
847 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
الباب 15
1 - رسالة المهر للمفيد : ص 6 .