المحاسن ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " أقذر الذنوب ثلاثة :
قتل البهيمة ، وحبس مهر المرأة ، ومنع الأجير أجره " .
12 - ( باب أن من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا ، ودخل بها كان
لها مهر مثلها ، فإن مات قبل الدخول فلا مهر لها )
( 17575 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال في رجل تزوج امرأة فلم يفرض لها صداقا ، فمات عنها أو طلقها قبل أن
يدخل بها ، قال : " إن طلقها فليس لها صداق ولها المتعة ، ولا عدة عليها ،
وإن مات قبل أن يدخل بها ، فلا مهر لها " الخبر .
( 17576 ) 2 - وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا يكون فرج ( 1 ) بغير مهر " .
13 - ( باب أن من تزوج امرأة في عدتها ، أو ذات بعل ، فلم
يدخل بها ، فلا مهر لها ، وحكم ما لو دخل بها )
( 17577 ) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن الحسن بن محبوب ،
عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل تزوج ( 1 ) المرأة
قبل أن تنقضي عدتها - إلى أن قال - " ويكون لها صداقها إن كان واقعها ،
وإن لم يكن واقعها فلا شئ " .
وتقدم عن الدعائم : قول الصادق ( عليه السلام ) : فأما إن تزوج
هامش
الباب 12
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 224 ح 837 .
2 - دعائم الاسلام
ج 2 ص 222 ح 829 .
( 1 ) في المصدر : تزويج .
الباب 13
1 - نوادر أحمد بن
محمد بن عيسى ص 96 .
( 1 ) في المصدر : يتزوج .