11 - ( باب أنه إذا تجدد جنون الزوج بعد التزويج ، كان
لزوجته الفسخ إن كان لا يعرف أوقات الصلاة ، دون ما لو ظهر
حمقه ، وحكم ما لو ظهر إعساره أو برصه أو جذامه )
( 17513 ) 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إذا تزوج رجل فأصابه بعد
ذلك جنون ، فيبلغ به مبلغا حتى لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما ، وإن
عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه ، فقد ابتليت " .
12 - ( باب أن الزوج إذا بان خصيا ، كان للزوجة الخيار في
الفسخ ، والمهر مع الدخول ، والنصف مع عدمه ، ويعزر
وتعتد ، فإن رضيت سقط الخيار ، وحكم ما لو طلق ، وحكم ما
لو ظهر الزوج خنثى )
( 17514 ) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن زرعة بن محمد ، عن
سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أن خصيا دلس نفسه على
امرأة ، قال : " يفرق بينهما ، ويؤخذ منه صداقها ، ويوجع ظهره " .
( 17515 ) 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن تزوجها خصي فدلس
نفسه لها وهي لا تعلم ، فرق بينهما ويوجع ظهره ، كما دلس نفسه ، وعليه
نصف الصداق ، ولا عدة عليها منه ، فإن رضيت بذلك لم يفرق بينهما ،
وليس لها الخيار بعد ذلك " .
( 17516 ) 3 - الصدوق في المقنع : وإن دلس خصي نفسه لامرأة فرق بينهما ،
هامش
الباب 11
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 .
الباب 12
1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 64 .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 .
3 - المقنع ص 104 .