( 17520 ) 3 - وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
( عليهم السلام ) ، أنه سئل عن ذلك ، فقال : " لا خيار لها بعد أن غشيها
مرة واحدة " .
( 17521 ) 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن تزوجها عنين وهي لا تعلم
أن فيه علة ، تصبر حتى يعالج نفسه لسنة ، فإن صلح فهي امرأته على
النكاح الأول ، وإن لم يصلح فرق بينهما ، ولها نصف الصداق ، ولا عدة
عليها منه ، فإن رضيت لا يفرق بينهما ، وليس لها خيار بعد ذلك " .
( 17522 ) 5 - الصدوق في المقنع : وإذا تزوج الرجل المرأة وابتلي ولم يقدر على
الجماع ، فارقته إن شاءت ، والعنين يتربص به سنة ، ثم إن شاءت امرأته
تزوجت ، وإن شاءت أقامت .
( 17523 ) 6 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أن امرأة رفعت
إليه زوجها ، فذكرت أنه تزوجها منذ سنين ، وأنه لم يصل إليها ، فسأل
زوجها عن ذلك فصدقها ، فأجله حولا ، ثم قال لها بعد الحول : " إن
رضيت أن يكسوك ويكفيك المؤونة ، وإلا فأنت بنفسك أملك " .
( 17524 ) 7 - وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " ما صبرت
امرأة العنين فهو بها أملك ، فان رفعته أجل سنة ، فإن لم يكن منه شئ
فرق بينهما ، فإن كان قد دخل بها فلها المهر كاملا ، وعليها العدة ، وتتزوج
متى ( 1 ) شاءت " .
هامش
3 - الجعفريات ص 104 .
4 - فقه الرضا ( عليه السام ) ص 31 .
5 - المقنع ص 105 .
6 - دعائم الاسلام ج 2 ص 231 ح 869 .
7 - دعائم الاسلام ج 2
ص 232 ح 870 .
( 1 ) في نسخة : من .