وتأخذ منه صداقها ، ويوجع ظهره .
( 17517 ) 4 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
سئل عن رجل مجبب ( 1 ) دلس نفسه لامرأة فتزوجته ، فلما ( دخلت عليه ) ( 2 )
اطلعت منه على ذلك فقامت عليه ، قال : " يوجع ظهره ، ويفرق بينهما ،
وعليه المهر كاملا إن كان دخل بها ، وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر "
قيل له : فما تقول في العنين ؟ قال : " هو مثل هذا سواء " .
13 - ( باب أن الزوج إذا ظهر عنينا أجل سنة ، فإن لم يقدر على
اتيانها ولو مرة ولا إتيان غيرها ، فلها الخيار في الفسخ ، فإن
رضيت سقط الخيار ، فإن فسخت فلما نصف المهر )
( 17518 ) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن الفضل ،
عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " إذا
تزوج الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء ، أجل سنة حتى يعالج نفسه "
قال : وسألته عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع البتة ، تفارقه ؟
قال : " نعم ، إن شاءت " .
( 17519 ) 2 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " من أتى امرأة مرة واحدة ، ثم
أعن عليها ، فلا خيار لها " .
هامش
4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 230 ح 864 .
( 1 ) مجبب بضم الميم وفتح
الجيم وتشديد الباء من الجب وهو قطع الذكر أو ما لا يبقى
منه قدر الحشفة ( مجمع
البحرين ج 2 ص 21 ) .
( 2 ) في المصدر : دخل بها .
الباب 13
1 - نوادر أحمد
بن محمد بن عيسى ص 65 .
2 - الجعفريات ص 104 .