جاء رجل فأقام البينة أنها جارية ، فليأخذها وليأخذ قيمة ولدها ( 4 ) .
7 - ( باب أن من تزوج بنت مهيرة ( * ) ، فأدخلت بنت أمة ، ردها
وأدخلت عليه امرأته ، وحكم المهر )
( 17506 ) 1 - ابن شهرآشوب في المناقب : عن إسماعيل بن موسى ،
بإسناده : أن رجلا خطب إلى رجل ابنة له عربية فأنكحها إياه ، ثم بعث إليه
بابنة له أمها أعجمية ، فعلم بذلك بعد أن دخل بها ، فأتى معاوية وقص عليه
القصة ، فقال : معضلة لها أبو الحسن ( عليه السلام ) ، فاستأذنه وأتى
الكوفة ، وقص على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال : " على أب الجارية
أن يجهز الابنة التي انكحها إياه ، بمثل صداق التي ساق إليه ( فيها ويكون
صداق التي ساق ) ( 1 ) منها لأختها بما أصاب من فرجها ، وأمره أن لا يمس
التي ( 2 ) تزف إليه حتى تقضي عدتها ، ويجلد أبوها نكالا لما فعله " .
8 - ( باب حكم ما لو تشبهت أخت الزوجة بها ليلة دخولها على
زوجها فوطأها ، وحكم ما لو تزوج اثنان بامرأتين ، فأدخلت
امرأة كل واحد منهما على الاخر فوطأها )
( 17507 ) 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قضى في امرأة
خطبها رجل إلى أبيها فأملكه إياها ، ولها أخت ، فلما كان عند البناء أولج
عليه الأخت ، فقضى : " إن الصداق للتي دخل بها ، ويرجع ( 1 ) به الزوج
هامش
( 4 ) نفس المصدر ص 103 .
الباب 7
* المهيرة : المرأة الحرة
لأنها لا تنكح إلا بمهر ( لسان العرب ج 5 ص 186 ) .
1 - المناقب ج 2 ص 376 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر
.
( 2 ) في الحجرية : الذي ، وما أثبتناه من المصدر .
الباب 8
1 - دعائم
الاسلام 2 ص 229 ح 860 .
( 1 ) في المصدر : أو يرجع .