14 - ( باب حكم ما لو ادعت المرأة العنن وأنكر الزوج ، أو
ادعى الوطئ وأنكرت ، أو ادعت أنها حبلى ، أو أخت الزوج ،
أو على غير عدة )
( 17525 ) 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإذا ادعت أنه لا يجامعها عنينا
كان أو غير عنين ، فيقول الرجل أنه قد جامعها ، فعليه اليمين وعليها
البينة ، لأنها المدعية ، وإذا ادعت عليه أنه عنين وأنكر الرجل أن يكون
كذلك ، فإن الحكم فيه أن يجلس الرجل في ماء بارد ، ، فإن استرخى ذكره
فهو عنين ، وإن تشنج فليس بعنين " .
الصدوق في المقنع : وإذا ادعت المرأة على زوجها أنه عنين ، وساق
مثله ( 1 ) .
( 17526 ) 2 - البحار ، من كتاب صفوة الاخبار : قضى أمير المؤمنين
( عليه السلام ) ، في رجل ادعت امرأته أنه عنين ، فأنكر الزوج ذلك ، فأمر
النساء أن يحشون فرج الامرأة بالخلوق ( 1 ) ، ولم يعلم زوجها بذلك ، ثم قال
لزوجها : " ائتها " فإن تلطخ الذكر بالخلوق فليس بعنين .
15 - ( باب حكم ظهور زنى الزوج ، وحكم ما لو
زنى قبل الدخول )
( 17527 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه اتي
هامش
الباب 14
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 .
( 1 ) المقنع ص
107 .
2 - بحار الأنوار ج 103 ص 366 ح 28 .
( 1 ) الخلوق بفتح الخاء : طيب
معروف يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب ،
وتغلب عليه الحمرة والصفرة (
لسان العرب ج 10 ص 191 ) .
الباب 15
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 451 ح 1577 .