رجلا مملوكا على أنه حر ، فعلمت بعد أنه مملوك ، قال : " هي أملك
بنفسها ، فإن كان دخل بها فلها الصداق ، وإن لم يدخل بها شئ لها ،
وإن علمت هي ودخل بها بعد ما علمت أنه مملوك فلا خيار لها " .
( 17510 ) 2 - وعن النضر بن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ، قال : " قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في امرأة
حرة دلس عليها عبد فنكحها ولم تعلم أنه عبد ، بالتفرقة بينهما إن شاءت
المرأة " .
( 17511 ) 3 - الصدوق في المقنع : وإن تزوجت حرة مملوكا على أنه حر ، ثم
علمت بعد ذلك أنه مملوك ، فهي أملك بنفسها ، إن شاءت أقرت معه وإن
شاءت فلا ، فإن كان دخل بها فلها الصداق ، وإن لم يكن دخل بها فليس
لها شئ ، وإن دخل بها بعد ما علمت أنه مملوكا وأقرت معه ، فهو أملك
بها .
( 17512 ) 4 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قضى في امرأة
حرة دلس لها عبد بنفسه فنكحها ( 1 ) ، فظنته كما قال حرا ، فقال : " إن
شاءت أقامت معه ، وإن شاءت فارقته " قال أبو جعفر ( عليه السلام ) :
" فإن كان دخل بها فلها الصداق ، وإن لم يدخل بها فليس لها شئ - يعني إذا
اختارت فراقه ، قال - فإن دخل بها بعد ما علمت أنه مملوك ، فهو أملك
بها " .
هامش
2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 .
3 - المقنع ص 104 .
4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 229 ح 861 .
( 1 ) في الحجرية : " فأنكحها " وما أثبتناه
من المصدر .