على أبيها ، والتي عقد عليها هي امرأته ، ولكن لا يدخل بها حتى يخلوا أجل
أختها " .
9 - ( باب حكم من تزوج امرأة على أنها بكر فظهرت ثيبا )
( 17508 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : " أن رجلا أقبل إلى أمير
المؤمنين علي ( عليه السلام ) ، ومعه امرأته ، فقال : يا أمير المؤمنين إني
تزوجت امرأة عذراء ، فدخلت بها فوجدتها غير عذراء ، فقال : ويحك إن
العذرة تذهب من الوثبة والقفزة والحيض والوضوء وطول التعنس ( 1 ) " .
ورواه في دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله ، وفيه " طول
التعنيس " ( 2 ) .
10 - ( باب أن العبد إذا تزوج حرة ولم تعلم ، كان لها الخيار في
الفسخ إذا علمت ، فإن رضيت أو أقرنه فلا خيار لها ، ولها المهر
مع الدخول خاصة ، فإن ماتت لم يرثها بل يرثها أولادها ولو
منه ، أو نحوهم ، وإن لم يكن فالامام )
( 17509 ) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان بن يحيى ،
عن محمد بن مسلم ، ( عن أحدهما ) ( 1 ) قال : سألته عن امرأة حرة تزوجت
هامش
الباب 9
1 - الجعفريات ص 103 .
( 1 ) عنست المرأة : إذا بقيت
زمانا طويلا بعد أن تبلغ ، وهي بكر غير متزوجة ( لسان
العرب ج 6 ص 149 ) .
( 2 )
دعائم الاسلام ج 2 ص 231 ح 868 .
الباب 10
1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى
ص 64 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .