المرأة تلد من الزنى ولا يعلم ذلك إلا وليها ، يصلح له أن يزوجها يسكت على
ذلك ، إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا ، قال : " إذا لم يذكر ( ذلك ) ( 1 )
لزوجها ، ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقه من وليها بما دلس له ،
كان ذلك له على وليها ، وكان الصداق الذي أخذت منه لها ، ولا سبيل
( له ) ( 2 ) عليها بما استحل من فرجها ، وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس " .
( 17504 ) 3 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " إذا زنت المرأة قبل أن يدخل بها
زوجها ، فرق بينهما ولا صداق لها ، لان الحدث جاء من قبلها " .
دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) .
6 - ( باب أحكام تدليس الأمة وتزويجها بدعوى الحرية )
( 17505 ) 1 - الصدوق : وإن تزوج رجل امرأة أمة على أنها حرة ، فوجدها
قد دلست نفسها له ، فإن كان الذي زوجها إياه وليا لها ، ارتجع على وليها بما
أخذت منه ، ولمواليها عليه عشر قيمة ثمنها ( 1 ) بما استحل من فرجها ، إلى
آخر ما تقدم في أبواب نكاح الإماء ( 2 ) .
وقال في موضع آخر : وإذا تزوج الرجل ( جارية ) ( 3 ) على أنها حرة ، ثم
هامش
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) أثبتناه من المصدر .
3 - الجعفريات ص 103 .
( 1 ) دعائم
الاسلام ج 2 ص 236 ح 889 .
الباب 6
1 - المقنع ص 104 .
( 1 ) في المصدر
زيادة : إن كانت بكرا ، وإن كانت غير بكر فنصف عشر ثمنها .
( 2 ) تقدم في
الباب 58 .
( 3 ) أثبتناه من المصدر .