4 - ( باب أن الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة ،
لم يجز ردها بالعيب )
( 17499 ) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن
حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في
الرجل يتزوج إلى قومه فإذا امرأة عوراء ولم يبينوا له ، قال : " لا يرد "
الخبر .
( 17500 ) 2 - وعن فضالة ، عن رفاعة بن موسى قال : سألته
( عليه السلام ) عن المحدودة ، " قال لا يفرق بينهما " الخبر .
( 17501 ) 3 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ترد
البرصاء والمجذومة ، قيل : فالعوراء ، قال : لا ترد " الخبر .
5 - ( باب حكم ظهور زنى الزوجة ، وحكم زناها قبل
الدخول وبعده )
( 17502 ) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن القاسم ، عن أبان
، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن
رجل تزوج امرأة قد كانت زنت ، قال : " إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن
زوجها ، ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وإن شاء تركها " .
( 17503 ) 2 - وعن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألته عن
هامش
الباب 4
1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 .
2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 .
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 231 ح 867 .
الباب 5
1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 .
2 - نوادر أحمد بن محمد بن
عيسى ص 65 .