عفلاء أو برصاء أو مجنونة ، أو كان بها زمانة ظاهرة ، كان له أن يردها إلى
أهلها بغير طلاق ، ويرتجع الزوج على وليها بما أصدقها إن كان أعطاها ،
وإن لم يكن أعطاها فلا شئ له .
2 - ( باب أن من دخل بالمرأة بعد العلم بالعيب فليس له
الفسخ ، وإن دخل قبله فله ذلك )
( 17497 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في الرجل يتزوج المرأة فيجدها برصاء أو
جذماء أو مجنونة أو بها قرن ، قال علي ( عليه السلام ) ، " إن شاء أمسك
وإن شاء طلق ، إن كان دخل بها ، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما ولا يلزمه
شئ من الصداق " .
وتقدم خبر الدعائم ( 1 ) .
3 - ( باب ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النساء )
( 17498 ) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن النعمان ، عن
أبي الصباح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " وإن
كانت بها زمانة لا يراها الرجال ، أجيزت شهادة النساء عليها " .
دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، مثله ( 1 ) .
هامش
الباب 2
1 - الجعفريات ص 104 .
( 1 ) تقدم في باب 1 حديث 5
الباب 3
1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 .
( 1 ) دعائم الاسلام . :