بلغني في امرأة برصاء أنه يفرق بينهما ، ويجعل المهر على وليها ، لأنه
دلسها " .
( 17491 ) 4 - وعن محمد بن محمد ، عن محمد بن سماعة ، عن عبد
الحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " ترد
البرصاء والعرجاء والعمياء " .
( 17492 ) 5 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ترد
المرأة من القرن ( 1 ) والجذام والجنون والبرص ، وإن كان دخل بها فعليه
المهر ، وإن شاء أمسك وإن شاء فارق ، ويرجع بالمهر على من غره بها ، وإن
كانت هي التي غرته رجع به عليها ، وترك لها أدنى شئ مما يستحل به
الفرج ، وإن لم يدخل بها فارقها إن شاء ولا شئ عليه " .
( 17493 ) 6 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " إنما ترد المرأة من
الجذام والبرص والجنون ، أو علة في الفرج تمنع من الوطئ " .
( 17494 ) 7 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يتزوج المرأة ، فيؤتى
بها عمياء أو برصاء أو عرجاء ، قال : " ترد على وليها " الخبر .
( 17495 ) 8 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ان تزوج رجل بامرأة فوجدها
قرناء أو عفلاء أو برصاء أو مجنونة ، إذا كان بها ظاهرا ، كان له أن يردها إلى
أهلها بغير طلاق " الخبر .
( 17496 ) 9 - الصدوق في المقنع : وإن تزوج الرجل امرأة فوجدها قرناء أو
هامش
4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 .
5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 231
ح 865 .
( 1 ) القرن بفتح القاف والراء : لحم أو عظم يكون في قبل المرأة يمنع
من وطئها ( مجمع
البحرين ج 6 ص 299 ) .
6 - دعائم الاسلام ج 2 ص 231 ح 867 .
7 - دعائم الاسلام ج 2 ص 231 ح 866
8 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31
9 - المقنع ص 103 .