أبواب العيوب والتدليس
1 - ( باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ )
( 17488 ) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن
حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في
الرجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأة عوراء ولم ينبؤوا به ، قال : " لا يرد ، إنما يرد
النكاح من البرص ، والجذام ، والجنون ، والعفل ( 1 ) " قلت : أرأيت إن
كان دخل بها ، كيف يصنع بمهرها ؟ قال : " لها المهر بما استحل من
فرجها ، ويغرم وليها الذي انكحها ، مثل ما ساق لها " .
( 17489 ) 2 - وعن ابن النعمان ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ( ، قال : سألته عن رجل تزوج امرأة ، فأتي بها عمياء أو
برصاء أو عرجاء ، قال : " ترد على من دلسها ، ويرد على زوجها الذي له ،
ويكون لها المهر على وليها ، فإن كانت بها زمانة لا يراها الرجل أجيزت
شهادة النساء عليها " .
( 17490 ) 3 - وعن فضالة : عن رفاعة بن موسى ، قال : سألته عن
المحدودة - إلى أن قال - : " ولم يقض علي ( عليه السلام ) في هذه ، ولكن
هامش
أبواب العيوب والتدليس
الباب 1
1 - نوادر أحمد بن محمد بن
عيسى ص 65 .
( 1 ) العفل بفتح العين والفاء : لحم زائد يكون في قبل المرأة يمنع
من وطئها ( مجمع
البحرين ج 5 ص 424 ) .
2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65
.
3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 .