تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
40 - ( باب جواز أخذ الجعل على الآبق والضالة ) ( 18912 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من أتى بآبق فطلب الجعل ، فليس له شئ إلا أن يكون جعل له " . ( 18913 ) 2 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن جعل الآبق ، قال : " ليس ذلك بواجب ، يرده ( 1 ) على المسلم " . قال المؤلف : يعني إذا لم يكن استؤجر على ذلك . 41 - ( باب أن أحد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت شهادته في حصته لا حصة الباقين ، ولم يضمن مع كون المقر مرضيا ، بل يستسعي العبد ) ( 18914 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا شهد بعض الورثة أن المورث أعتق عبدا من عبيده ، لم يضمن الشاهد وجازت شهادته في نصيبه " . ( 18915 ) - 2 الصدوق في المقنع : وإن كان ترك مملوكا بين نفر ، فشهد أحدهم أن الميت أعتقه ، فإن كان هذا الشاهد مرضيا لم يضمن وجازت شهادته في نصيبه ، واستسعى العبد فيما كان لغيره من الورثة .
هامش
الباب 40 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 498 ح 1778 . 2 - المصدر السابق ج 2 ص 498 ح 1777 . ( 1 ) في المصدر : المسلم يرد . الباب 41 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 308 ح 1158 . 2 - المقنع ص 156 .