40 - ( باب جواز أخذ الجعل على الآبق والضالة )
( 18912 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" من أتى بآبق فطلب الجعل ، فليس له شئ إلا أن يكون جعل له " .
( 18913 ) 2 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن جعل الآبق ،
قال : " ليس ذلك بواجب ، يرده ( 1 ) على المسلم " .
قال المؤلف : يعني إذا لم يكن استؤجر على ذلك .
41 - ( باب أن أحد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت شهادته
في حصته لا حصة الباقين ، ولم يضمن مع كون المقر مرضيا ، بل
يستسعي العبد )
( 18914 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" إذا شهد بعض الورثة أن المورث أعتق عبدا من عبيده ، لم يضمن الشاهد
وجازت شهادته في نصيبه " .
( 18915 ) - 2 الصدوق في المقنع : وإن كان ترك مملوكا بين نفر ، فشهد
أحدهم أن الميت أعتقه ، فإن كان هذا الشاهد مرضيا لم يضمن وجازت
شهادته في نصيبه ، واستسعى العبد فيما كان لغيره من الورثة .
هامش
الباب 40
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 498 ح 1778 .
2 - المصدر السابق
ج 2 ص 498 ح 1777 .
( 1 ) في المصدر : المسلم يرد .
الباب 41
1 - دعائم
الاسلام ج 2 ص 308 ح 1158 . 2 - المقنع ص 156 .