تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
36 - ( باب عدم صحة العتق بالكتابة ، واشتراط النطق باللسان ) ( 18903 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من كتب بعتق مملوكه ولم ينطق به ، فليس بشئ ( إلا أن يكون أخرس ) ( 1 ) " . 37 - ( باب تحريم الإباق على المملوك ، وأنه يبطل التدبير ، وحد الإباق ) ( 18904 ) 1 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي : عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة : عبد أبق من مواليه ، حتى يرجع إليهم فيضع يده في يدهم " الخبر . ( 18905 ) 2 - ورواه ابن الشيخ في أماليه : عن أبيه ، عن المفيد ، عن أبي بكر الجعابي ، عن أحمد بن محمد بن عقدة ، عن محمد بن عبد الله بن غالب ، عن الحسين بن رباح ، عن ابن عميرة ، عن محمد بن مروان ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله . ( 18906 ) 3 - الصدوق في الخصال : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن ابن بقاح ، عن زكريا بن محمد ، عن عبد الملك بن عمرو ( 1 ) ،
هامش
الباب 36 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 308 ح 1159 . ( 1 ) في المصدر : حتى ينطق . الباب 37 1 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ص 76 . 2 - أمالي الطوسي ج 1 ص 196 . 3 - الخصال ص 242 ح 94 . ( 1 ) في الحجرية : " عبد الملك بن عمر " وفي المصدر : " عبد الملك بن أبي عمير " وما أثبتناه هو الصواب ، ( راجع رجال الطوسي ص 234 ح 181 ومجمع الرجال ج 4 ص 105 ) .
مستدرك الوسائل — صفحة 475 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث