36 - ( باب عدم صحة العتق بالكتابة ،
واشتراط النطق باللسان )
( 18903 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" من كتب بعتق مملوكه ولم ينطق به ، فليس بشئ ( إلا أن يكون
أخرس ) ( 1 ) " .
37 - ( باب تحريم الإباق على المملوك ، وأنه يبطل التدبير ،
وحد الإباق )
( 18904 ) 1 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي : عن عبد الله بن
طلحة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " ثلاثة لا يقبل الله لهم
صلاة : عبد أبق من مواليه ، حتى يرجع إليهم فيضع يده في يدهم " الخبر .
( 18905 ) 2 - ورواه ابن الشيخ في أماليه : عن أبيه ، عن المفيد ، عن أبي
بكر الجعابي ، عن أحمد بن محمد بن عقدة ، عن محمد بن عبد الله بن
غالب ، عن الحسين بن رباح ، عن ابن عميرة ، عن محمد بن مروان ، عن
عبد الله بن أبي يعفور ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله .
( 18906 ) 3 - الصدوق في الخصال : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه
محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن محمد بن علي
الكوفي ، عن ابن بقاح ، عن زكريا بن محمد ، عن عبد الملك بن عمرو ( 1 ) ،
هامش
الباب 36
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 308 ح 1159 .
( 1 ) في المصدر :
حتى ينطق .
الباب 37
1 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ص 76 .
2 - أمالي الطوسي ج 1 ص 196 .
3 - الخصال ص 242 ح 94 .
( 1 ) في الحجرية : "
عبد الملك بن عمر " وفي المصدر : " عبد الملك بن أبي عمير " وما أثبتناه
هو
الصواب ، ( راجع رجال الطوسي ص 234 ح 181 ومجمع الرجال ج 4 ص 105 ) .