عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قال : " المنبوذ حر " .
( 18923 ) 2 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " المنبوذ حر إن
شاء جعل ولاءه للذي رباه ، وإن شاء جعله إلى غيره ، فإن طلب الذي رباه
منه نفقته وكان موسرا رد عليه ، وإن كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة " .
( 18924 ) 3 - الصدوق في المقنع : وإن وجدت لقيطة فهي حرة ، لا تسترق
ولا تباع .
48 - ( باب ان من أعتق بعض مملوكه انعتق كله ، إلا أن يوصي
بعتقه وليس له غيره فينعتق ثلثه مع عدم إجازة الوارث ، ويستسعي )
( 18925 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" من أعتق بعض عبده وهو له كله ، فهو حر كله ليس لله شريك " .
( 18926 ) 2 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عمن أعتق ثلث عبده عند
الموت ، قال : " يعتق ثلثه ، ويكون الثلثان للورثة " .
قال المؤلف : يعني وليس له مال غيره .
( 18927 ) 3 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال :
" من أعتق شقصا من عبد ، عتق عليه كله " .
( 18928 ) 4 - وروي عنه ( صلى الله عليه وآله ) : أن رجلا أعتق شقصا من
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 498 ح 1775 .
3 - المقنع ص 128 .
الباب
48 .
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 304 ح 1144 .
2 - المصدر السابق ج 2 ص 304 ح 1145 .
3 - عوالي اللآلي ج 2 ص 306 ح 28 .
4 - عوالي اللآلي ج 2 ص 306 ح 29 .