تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قال : " المنبوذ حر " . ( 18923 ) 2 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " المنبوذ حر إن شاء جعل ولاءه للذي رباه ، وإن شاء جعله إلى غيره ، فإن طلب الذي رباه منه نفقته وكان موسرا رد عليه ، وإن كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة " . ( 18924 ) 3 - الصدوق في المقنع : وإن وجدت لقيطة فهي حرة ، لا تسترق ولا تباع . 48 - ( باب ان من أعتق بعض مملوكه انعتق كله ، إلا أن يوصي بعتقه وليس له غيره فينعتق ثلثه مع عدم إجازة الوارث ، ويستسعي ) ( 18925 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من أعتق بعض عبده وهو له كله ، فهو حر كله ليس لله شريك " . ( 18926 ) 2 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عمن أعتق ثلث عبده عند الموت ، قال : " يعتق ثلثه ، ويكون الثلثان للورثة " . قال المؤلف : يعني وليس له مال غيره . ( 18927 ) 3 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " من أعتق شقصا من عبد ، عتق عليه كله " . ( 18928 ) 4 - وروي عنه ( صلى الله عليه وآله ) : أن رجلا أعتق شقصا من
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 498 ح 1775 . 3 - المقنع ص 128 . الباب 48 . 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 304 ح 1144 . 2 - المصدر السابق ج 2 ص 304 ح 1145 . 3 - عوالي اللآلي ج 2 ص 306 ح 28 . 4 - عوالي اللآلي ج 2 ص 306 ح 29 .