عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " أربعة لا تقبل لهم صلاة - إلى أن
قال - : والعبد الآبق من مولاه ، من غير ضرورة " الخبر .
( 18907 ) 4 - الصدوق في المقنع : وسئل أبو جعفر ( عليه السلام ) ، عن
جارية مدبرة أبقت من سيدها سنين - إلى أن قال - : قال ( عليه السلام ) :
" إنما أبقت عاصية لله ولسيدها ، فأبطل الإباق التدبير " .
( 18908 ) 5 - قال : والمملوك إذا هرب ولم يخرج من مصره ، لم يكن آبقا .
38 - ( باب جواز عتق الآبق إذا لم يعلم موته ،
حتى في الكفارة الواجبة )
( 18909 ) 1 - الصدوق في المقنع : وإذا أبق المملوك ، وأحب صاحبه أن
يعتقه في كفارة الظهار ، فلا بأس .
39 - ( باب أن من أخذ آبقا أو مسروقا ليرده إلى صاحبه ، فأبق
منه أو هلك ولم يفرط لم يضمن )
( 18910 ) 1 - الصدوق في المقنع : وإذا أصاب الرجل عبدا آبقا فأخذه ،
فأفلت العبد منه ، فليس عليه شئ ، فإن أصاب دابة قد سرقت من جار له
فأخذها ليأتيه بها فنفقت ، فليس عليه شئ .
( 18911 ) 2 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" من أخذ آبقا ليرده فأبق منه ، فليس عليه شئ " .
هامش
4 - المقنع ص 162 .
5 - المصدر السابق ص 162 .
الباب 38
1 - المقنع ص 162 .
الباب 39
1 - المقنع ص 162 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 498
ح 1779 .