تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " أربعة لا تقبل لهم صلاة - إلى أن قال - : والعبد الآبق من مولاه ، من غير ضرورة " الخبر . ( 18907 ) 4 - الصدوق في المقنع : وسئل أبو جعفر ( عليه السلام ) ، عن جارية مدبرة أبقت من سيدها سنين - إلى أن قال - : قال ( عليه السلام ) : " إنما أبقت عاصية لله ولسيدها ، فأبطل الإباق التدبير " . ( 18908 ) 5 - قال : والمملوك إذا هرب ولم يخرج من مصره ، لم يكن آبقا . 38 - ( باب جواز عتق الآبق إذا لم يعلم موته ، حتى في الكفارة الواجبة ) ( 18909 ) 1 - الصدوق في المقنع : وإذا أبق المملوك ، وأحب صاحبه أن يعتقه في كفارة الظهار ، فلا بأس . 39 - ( باب أن من أخذ آبقا أو مسروقا ليرده إلى صاحبه ، فأبق منه أو هلك ولم يفرط لم يضمن ) ( 18910 ) 1 - الصدوق في المقنع : وإذا أصاب الرجل عبدا آبقا فأخذه ، فأفلت العبد منه ، فليس عليه شئ ، فإن أصاب دابة قد سرقت من جار له فأخذها ليأتيه بها فنفقت ، فليس عليه شئ . ( 18911 ) 2 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من أخذ آبقا ليرده فأبق منه ، فليس عليه شئ " .
هامش
4 - المقنع ص 162 . 5 - المصدر السابق ص 162 . الباب 38 1 - المقنع ص 162 . الباب 39 1 - المقنع ص 162 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 498 ح 1779 .
مستدرك الوسائل — صفحة 476 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث