45 - ( باب أن من أقر بعتق مماليكه للتقية أو دفع الضرر ، لم
يقع العتق )
( 18919 ) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن الوليد بن هشام
المرادي ، قال : قدمت مصر ومعي رقيق لي ، فمررت بالعاشر فسألني
فقلت : هم أحرار كلهم ، فقدمت المدينة فدخلت على أبي الحسن
( عليه السلام ) ، فأخبرته بقولي للعاشر فقال : " ليس عليك شئ " .
46 - ( باب جواز بيع المملوك المتولد من الزنى ، وشرائه ،
واستخدامه ، والحج من ثمنه )
( 18920 ) 1 - كتاب مثنى بن الوليد الحناط : عن أبي بصير قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) ، عن ثمن ولد الزنى ، فقال : " تزوج منه ولا تحج " .
( 18921 ) 2 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" ولد الزاني لا خير فيه ، ولا ينبغي للرجل أن يطلب الولد من جارية تكون
ولد الزنى ( 1 ) ، ولا ينجس الرجل نفسه بنكاح ولد الزنى ، وإن كان الزنى
من أمة مملوكة فحلال لمولاها ملكه وبيعه وخدمته ، ويحج بثمنه إن شاء " .
47 - ( باب أن اللقيط حر لا يباع ولا يشترى ، ويتوالى إلى من
شاء فيضمن جريرته ، وحكم النفقة عليه )
( 18922 ) 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ،
هامش
الباب 45
1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .
الباب 46
1 - كتاب مثنى بن الوليد الحناط ص 104 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 498 ح 1776 .
( 1 ) في نسخة : ولد زني .
الباب 47
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 498 ح 1775 .