تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
45 - ( باب أن من أقر بعتق مماليكه للتقية أو دفع الضرر ، لم يقع العتق ) ( 18919 ) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن الوليد بن هشام المرادي ، قال : قدمت مصر ومعي رقيق لي ، فمررت بالعاشر فسألني فقلت : هم أحرار كلهم ، فقدمت المدينة فدخلت على أبي الحسن ( عليه السلام ) ، فأخبرته بقولي للعاشر فقال : " ليس عليك شئ " . 46 - ( باب جواز بيع المملوك المتولد من الزنى ، وشرائه ، واستخدامه ، والحج من ثمنه ) ( 18920 ) 1 - كتاب مثنى بن الوليد الحناط : عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن ثمن ولد الزنى ، فقال : " تزوج منه ولا تحج " . ( 18921 ) 2 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ولد الزاني لا خير فيه ، ولا ينبغي للرجل أن يطلب الولد من جارية تكون ولد الزنى ( 1 ) ، ولا ينجس الرجل نفسه بنكاح ولد الزنى ، وإن كان الزنى من أمة مملوكة فحلال لمولاها ملكه وبيعه وخدمته ، ويحج بثمنه إن شاء " . 47 - ( باب أن اللقيط حر لا يباع ولا يشترى ، ويتوالى إلى من شاء فيضمن جريرته ، وحكم النفقة عليه ) ( 18922 ) 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ،
هامش
الباب 45 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 . الباب 46 1 - كتاب مثنى بن الوليد الحناط ص 104 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 498 ح 1776 . ( 1 ) في نسخة : ولد زني . الباب 47 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 498 ح 1775 .
مستدرك الوسائل — صفحة 479 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث