تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
42 - ( باب أن المملوكة إذا مات زوجها ولا وارث له ، اشتريت من ماله وأعتقت وورثت ، وكذا غيرها من الورثة ) ( 18916 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام 9 ، أنه قال : " إذا مات الميت ولم يدع وارثا وله وارث مملوك ، قال : يشترى من تركته فيعتق ، ويعطى باقي التركة بالميراث " . 43 - ( باب ان من نذر عتق أول مملوك يملكه ، فملك مماليك دفعة ، استخرج واحدا بالقرعة فأعتقه ، ويجوز له أن يختار واحدا منهم ويعتقه ) ( 18917 ) 1 - الصدوق في المقنع : فإن قال : أول مملوك أملكه فهو حر ، فورث سبعة مماليك ، فإنه يقرع بينهم ويعتق الذي قرع . 44 - ( باب ان من نذر عتق أمته إن وطأها فخرجت من ملكه انحلت اليمين ، وإن عادت بملك مستأنف ) ( 18918 ) 1 - الصدوق في المقنع : وإذا كانت للرجل أمة فيقول يوما : ان آتيها فهي حرة ، ثم يبيعها من رجل ثم يشتريها بعد ذلك ، فلا بأس بأن يأتيها قد خرجت من ملكه .
هامش
الباب 42 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 386 ح 1374 . الباب 43 1 - المقنع ص 157 . الباب 44 1 - المقنع ص 157 .