42 - ( باب أن المملوكة إذا مات زوجها ولا وارث له ، اشتريت
من ماله وأعتقت وورثت ، وكذا غيرها من الورثة )
( 18916 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام 9 ، أنه قال :
" إذا مات الميت ولم يدع وارثا وله وارث مملوك ، قال : يشترى من تركته
فيعتق ، ويعطى باقي التركة بالميراث " .
43 - ( باب ان من نذر عتق أول مملوك يملكه ، فملك مماليك
دفعة ، استخرج واحدا بالقرعة فأعتقه ، ويجوز له أن يختار
واحدا منهم ويعتقه )
( 18917 ) 1 - الصدوق في المقنع : فإن قال : أول مملوك أملكه فهو حر ،
فورث سبعة مماليك ، فإنه يقرع بينهم ويعتق الذي قرع .
44 - ( باب ان من نذر عتق أمته إن وطأها فخرجت من ملكه
انحلت اليمين ، وإن عادت بملك مستأنف )
( 18918 ) 1 - الصدوق في المقنع : وإذا كانت للرجل أمة فيقول يوما : ان
آتيها فهي حرة ، ثم يبيعها من رجل ثم يشتريها بعد ذلك ، فلا بأس بأن
يأتيها قد خرجت من ملكه .
هامش
الباب 42
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 386 ح 1374 .
الباب 43
1 - المقنع ص 157 .
الباب 44
1 - المقنع ص 157 .