وما كان ولاؤه لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فإن ولاءه للإمام ( عليه
السلام ) ، وجنايته على الامام ، وميراثه له " .
35 - ( باب صحة العتق بالإشارة مع العجز عن النطق ، وصحة
عتق المرأة بغير إذن زوجها ، واستحباب استئذانه ، وحكم
العتق في المرض ، والوصية به )
( 18900 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" عتق الأخرس جائز إذا علم ، أو كان يحسن الخط " .
( 18901 ) 2 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " تعتق المرأة عبدها بمالها ،
وتفعل ما شاءت في ماله دون زوجها وغيره ، وليس لزوجها في مالها الا ما
طابت به نفسها " .
( 18902 ) 3 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ان امامة بنت أبي
العاص ( 1 ) بن ربيع ، بنت زينب بنت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، كان
تزوجها علي بعد فاطمة ( صلوات الله عليهما ) ، فتزوجها من بعده المغيرة بن
نوفل ، وانها مرضت فاعتقل لسانها ، فدخل عليها الحسن والحسين
( عليهما السلام ) ، فجعلا يقولان لها والمغيرة كاره لذلك : أعتقت فلانا
وفلانا ، فتومئ برأسها ان نعم ، ويقولان لها : تصدقت بكذا وكذا ، فتومئ
برأسها ان نعم ، وماتت على ذلك ، فأجازا وصاياها " .
هامش
الباب 35
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 309 ح 1164 .
2 - المصدر السابق
ج 2 ص 308 ح 1161 .
3 - المصدر السابق ج 2 ص 363 ح 1320 .
( 1 ) كان في
الطبعة الحجرية : " أبي العباس " وهو سهو ، صحته ما أثبتناه من المصدر ،
(
راجع معجم رجال الحديث ج 23 ص 181 ) .