تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
وما كان ولاؤه لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فإن ولاءه للإمام ( عليه السلام ) ، وجنايته على الامام ، وميراثه له " . 35 - ( باب صحة العتق بالإشارة مع العجز عن النطق ، وصحة عتق المرأة بغير إذن زوجها ، واستحباب استئذانه ، وحكم العتق في المرض ، والوصية به ) ( 18900 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " عتق الأخرس جائز إذا علم ، أو كان يحسن الخط " . ( 18901 ) 2 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " تعتق المرأة عبدها بمالها ، وتفعل ما شاءت في ماله دون زوجها وغيره ، وليس لزوجها في مالها الا ما طابت به نفسها " . ( 18902 ) 3 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ان امامة بنت أبي العاص ( 1 ) بن ربيع ، بنت زينب بنت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، كان تزوجها علي بعد فاطمة ( صلوات الله عليهما ) ، فتزوجها من بعده المغيرة بن نوفل ، وانها مرضت فاعتقل لسانها ، فدخل عليها الحسن والحسين ( عليهما السلام ) ، فجعلا يقولان لها والمغيرة كاره لذلك : أعتقت فلانا وفلانا ، فتومئ برأسها ان نعم ، ويقولان لها : تصدقت بكذا وكذا ، فتومئ برأسها ان نعم ، وماتت على ذلك ، فأجازا وصاياها " .
هامش
الباب 35 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 309 ح 1164 . 2 - المصدر السابق ج 2 ص 308 ح 1161 . 3 - المصدر السابق ج 2 ص 363 ح 1320 . ( 1 ) كان في الطبعة الحجرية : " أبي العباس " وهو سهو ، صحته ما أثبتناه من المصدر ، ( راجع معجم رجال الحديث ج 23 ص 181 ) .