تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
والاه بولائه إياه ، كان له تراثه وعليه عقل خطئه " . ( 18896 ) 2 - الصدوق في المقنع : واعلم أن من أعتق رجلا سائبة ، فليس عليه من جريرته شئ ( ولا له من ميراثه شئ ) ( 1 ) وليشهد على ذلك ، ومن تولى رجلا ورضي بذلك ، فجريرته عليه وميراثه له . 33 - ( باب أنه لا يصح بيع الولاء ، ولا هبته ، ولا اشتراطه ) ( 18897 ) 1 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع الولاء ، وعن هبته . ( 18898 ) 2 - الصدوق في المقنع : وسئل موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، عن بيع الولاء فقال : " لا يحل ذلك " . 34 - ( باب أن المعتق واجبا سائبة لا ولاء لاحد عليه ، الا ضامن جريرة أو الامام ، وكذا لو تبرأ المولى من جريرته ، وكذا من نكل بمملوكة فانعتق ) ( 18899 ) 1 - العياشي في تفسيره : عن عمار بن أبي الأحوص قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن السائبة ، قال : " انظر في القرآن فما كان منه ( فتحرير رقبة ) ( 1 ) فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لاحد من الناس عليها الا الله ، فمن كان ولاؤه لله فهو لرسول الله ( صلى صلى الله عليه وآله ) ،
هامش
2 - المقنع ص 156 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . الباب 33 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 318 ح 1200 . 2 - المقنع ص 160 . الباب 34 1 - تفسير العياشي ج 1 ص 263 ح 222 . ( 1 ) النساء 4 : 92 .
مستدرك الوسائل — صفحة 473 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث