والاه بولائه إياه ، كان له تراثه وعليه عقل خطئه " .
( 18896 ) 2 - الصدوق في المقنع : واعلم أن من أعتق رجلا سائبة ، فليس
عليه من جريرته شئ ( ولا له من ميراثه شئ ) ( 1 ) وليشهد على ذلك ، ومن
تولى رجلا ورضي بذلك ، فجريرته عليه وميراثه له .
33 - ( باب أنه لا يصح بيع الولاء ، ولا هبته ، ولا اشتراطه )
( 18897 ) 1 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه
نهى عن بيع الولاء ، وعن هبته .
( 18898 ) 2 - الصدوق في المقنع : وسئل موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ،
عن بيع الولاء فقال : " لا يحل ذلك " .
34 - ( باب أن المعتق واجبا سائبة لا ولاء لاحد عليه ، الا
ضامن جريرة أو الامام ، وكذا لو تبرأ المولى من جريرته ، وكذا
من نكل بمملوكة فانعتق )
( 18899 ) 1 - العياشي في تفسيره : عن عمار بن أبي الأحوص قال : سألت
أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن السائبة ، قال : " انظر في القرآن فما كان منه
( فتحرير رقبة ) ( 1 ) فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لاحد من الناس
عليها الا الله ، فمن كان ولاؤه لله فهو لرسول الله ( صلى صلى الله عليه وآله ) ،
هامش
2 - المقنع ص 156 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
الباب 33
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 318 ح 1200 .
2 - المقنع ص 160 .
الباب 34
1 - تفسير
العياشي ج 1 ص 263 ح 222 .
( 1 ) النساء 4 : 92 .