تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
فيكون ولده أحرارا ، ويكون نسبهم كنسب أمهم ، فإن أعتق أباهم مولاه جر الجد ولاهم فكانوا مواليه " . ( 18891 ) 2 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه سئل عن عبد تزوج حرة ، فولدت له أولادا ثم أعتق ، قال : " يجر الأب الولاء وبه يأخذه " . ( 18892 ) 3 - الصدوق في المقنع : وإذا اشترى رجل عبدا وله أولاد من امرأة حرة فأعتقه ، فإن ولاء ولده لمن أعتقه . ( 18893 ) 4 - إن المرأة إذا أعتقت ثم ماتت انتقل الولاء إلى عصبتها دون أولادها - ذكورا كانوا أو إناثا - وكذا إذا ماتت وأوصت أن يعتق عنها . ( 18894 ) 5 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " يرث الولاء الأقعد ( 1 ) فالأقعد ، فإن استوى القعدد فبنو الأب والأم ، دون بني الأب " . 32 - ( باب أن المعتق سائبة إذا ضمن أحد جريرته ، فله ولاؤه وميراثه مع عدم وارث غيره ، والا فولاؤه وميراثه للامام ) ( 18895 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا أعتق الرجل عبده سائبة ، فللعبد أن يوالي من شاء ، فإن رضي من
هامش
2 - الجعفريات ص 105 . 3 - المقنع ص 156 . 4 - المصدر السابق : 5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 317 ح 1196 . ( 1 ) الأقعد : هو الرجل الأقرب نسبا إلى الجد الأكبر من أقاربه . والقعدد : مثله ( أنظر : لسان العرب ج 3 ص 361 ) . الباب 32 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 318 ح 1201 .