فيكون ولده أحرارا ، ويكون نسبهم كنسب أمهم ، فإن أعتق أباهم مولاه
جر الجد ولاهم فكانوا مواليه " .
( 18891 ) 2 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي
( عليهم السلام ) ، أنه سئل عن عبد تزوج حرة ، فولدت له أولادا ثم
أعتق ، قال : " يجر الأب الولاء وبه يأخذه " .
( 18892 ) 3 - الصدوق في المقنع : وإذا اشترى رجل عبدا وله أولاد من امرأة
حرة فأعتقه ، فإن ولاء ولده لمن أعتقه .
( 18893 ) 4 - إن المرأة إذا أعتقت ثم ماتت انتقل الولاء إلى عصبتها دون
أولادها - ذكورا كانوا أو إناثا - وكذا إذا ماتت وأوصت أن يعتق عنها .
( 18894 ) 5 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" يرث الولاء الأقعد ( 1 ) فالأقعد ، فإن استوى القعدد فبنو الأب والأم ، دون
بني الأب " .
32 - ( باب أن المعتق سائبة إذا ضمن أحد جريرته ، فله ولاؤه
وميراثه مع عدم وارث غيره ، والا فولاؤه وميراثه للامام )
( 18895 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" إذا أعتق الرجل عبده سائبة ، فللعبد أن يوالي من شاء ، فإن رضي من
هامش
2 - الجعفريات ص 105 .
3 - المقنع ص 156 .
4 - المصدر السابق :
5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 317 ح 1196 .
( 1 ) الأقعد : هو الرجل الأقرب نسبا إلى
الجد الأكبر من أقاربه . والقعدد : مثله
( أنظر : لسان العرب ج 3 ص 361 ) .
الباب 32
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 318 ح 1201 .