30 - ( باب أن البائع لو شرط الولاء لم يصح ، وكان للمشتري
إن أعتق )
( 18888 ) 1 - الجعفريات : بالسند المتقدم عن علي ( عليه السلام ) ، قال :
" في بريرة أربع قضيات ، أرادت عائشة أن تشريها واشترط مواليها أن الولاء
لهم ، فاشترتها منهم على ذلك الشرط ، فصعد النبي ( صلى الله عليه وآله )
المنبر فقال : ما بال أقوام يبيع أحدهم رقيقه ويشترط أن الولاء له ، الا ان
الولاء لمن أعتق وأعطى الثمن ، فلما كاتبتها عائشة كانت تدور وتسأل الناس ،
وكانت تأوي إلى عائشة ، فتهدي لها الهدية والخير ، فقال رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) يوما لعائشة : هل من شئ آكله ؟ قالت : لا ، الا ما اتتنا به
بريرة ، فقال : هاتيه ، هو عليها صدقة ولنا هدية فنأكله ، فلما أدت كتابتها ،
خيرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فاختارت نفسها ، فقال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : اعتدي ثلاث حيض " .
( 18889 ) 3 - ورواه في دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله .
31 - ( باب أن ولاء الولد لمن أعتق الأب أو الجد إذا لم يعتقهم
غير مولى الأب والجد ، وأن الولاء ينجر من معتق
الأم إلى معتق الأب )
( 18890 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وأبي جعفر
( وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، قالوا ) ( 1 ) : " إذا أعتق الأب جر ولاء
ولده ، والحر يجر الولاء كما يجره العبد إذا أعتق ، وذلك كالعبد يتزوج الحرة
هامش
الباب 30
1 - الجعفريات ص 110 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 247 ح
935 .
الباب 31
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 318 ح 1203 .
( 1 ) في المصدر : (
عليهما السلام ) أنهما قالا .