تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
30 - ( باب أن البائع لو شرط الولاء لم يصح ، وكان للمشتري إن أعتق ) ( 18888 ) 1 - الجعفريات : بالسند المتقدم عن علي ( عليه السلام ) ، قال : " في بريرة أربع قضيات ، أرادت عائشة أن تشريها واشترط مواليها أن الولاء لهم ، فاشترتها منهم على ذلك الشرط ، فصعد النبي ( صلى الله عليه وآله ) المنبر فقال : ما بال أقوام يبيع أحدهم رقيقه ويشترط أن الولاء له ، الا ان الولاء لمن أعتق وأعطى الثمن ، فلما كاتبتها عائشة كانت تدور وتسأل الناس ، وكانت تأوي إلى عائشة ، فتهدي لها الهدية والخير ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوما لعائشة : هل من شئ آكله ؟ قالت : لا ، الا ما اتتنا به بريرة ، فقال : هاتيه ، هو عليها صدقة ولنا هدية فنأكله ، فلما أدت كتابتها ، خيرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فاختارت نفسها ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اعتدي ثلاث حيض " . ( 18889 ) 3 - ورواه في دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله . 31 - ( باب أن ولاء الولد لمن أعتق الأب أو الجد إذا لم يعتقهم غير مولى الأب والجد ، وأن الولاء ينجر من معتق الأم إلى معتق الأب ) ( 18890 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وأبي جعفر ( وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، قالوا ) ( 1 ) : " إذا أعتق الأب جر ولاء ولده ، والحر يجر الولاء كما يجره العبد إذا أعتق ، وذلك كالعبد يتزوج الحرة
هامش
الباب 30 1 - الجعفريات ص 110 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 247 ح 935 . الباب 31 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 318 ح 1203 . ( 1 ) في المصدر : ( عليهما السلام ) أنهما قالا .