تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
( 18884 ) 6 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ما أعتقت ( 1 ) المرأة ، فولاؤه لها " . ( 18885 ) 7 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال في حديث بريرة : " الا ان الولاء لمن أعتق " . ( 18886 ) 8 - زيد النرسي في أصله قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : " لا يرثن النساء من الولاء إلا ما أعتقن " . 29 - ( باب أن من أعتق وجعل المعتق سائبة ( * ) ، وتبرأ من جريرته ، فلا ولاء له ولا ميراث ) ( 18887 ) 1 - الصدوق في المقنع : وسئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن السائبة ، فقال : " هو الرجل يعتق غلامه ثم يقول له : اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شئ ، ولا علي من جريرتك شئ ، ويشهد على ذلك شاهدين " .
هامش
6 - دعائم الاسلام ج 2 ص 318 ح 1202 . ( 1 ) في المصدر : من أعتقته . 7 - الجعفريات ص 110 8 - أصل زيد النرسي ص 55 . الباب 29 * السائبة : العبد الذي يعتق سائبة ، ولا يكون ولاؤه لمعتقه ، ولا وارث له ، فيضع ماله حيث شاء ( النهاية ج 2 ص 431 ومجمع البحرين ج 2 ص 84 ) . 1 - المقنع ص 160 .