( 18884 ) 6 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ما أعتقت ( 1 ) المرأة ،
فولاؤه لها " .
( 18885 ) 7 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ،
عن علي ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال في
حديث بريرة : " الا ان الولاء لمن أعتق " .
( 18886 ) 8 - زيد النرسي في أصله قال : سمعت أبا عبد الله
( عليه السلام ) ، يقول : " لا يرثن النساء من الولاء إلا ما أعتقن " .
29 - ( باب أن من أعتق وجعل المعتق سائبة ( * ) ، وتبرأ من
جريرته ، فلا ولاء له ولا ميراث )
( 18887 ) 1 - الصدوق في المقنع : وسئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن
السائبة ، فقال : " هو الرجل يعتق غلامه ثم يقول له : اذهب حيث شئت ليس
لي من ميراثك شئ ، ولا علي من جريرتك شئ ، ويشهد على ذلك
شاهدين " .
هامش
6 - دعائم الاسلام ج 2 ص 318 ح 1202 .
( 1 ) في المصدر : من أعتقته .
7 - الجعفريات ص 110
8 - أصل زيد النرسي ص 55 .
الباب 29
* السائبة : العبد الذي يعتق سائبة ، ولا يكون ولاؤه لمعتقه ، ولا وارث له ، فيضع ماله
حيث
شاء ( النهاية ج 2 ص 431 ومجمع البحرين ج 2 ص 84 ) .
1 - المقنع ص 160 .