تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
( 18878 ) 2 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من أعتق حملا لمملوكة له ، أو قال لها : ما ولدت أو أول ولد تلدينه فهو حر ، فذلك جائز ، فإن ولدت توأمين عتقا جميعا " . 28 - ( باب أن الولاء والميراث لمن أعتق ، رجلا كان المعتق أو امرأة ) ( 18879 ) 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال ا : " الولاء لمن أعتق " . ( 18880 ) 2 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من أعتق عبدا فله ولاؤه ، قال : وعليه عقل ( 1 ) خطئه " . ( 18881 ) 3 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل أعتق عبدا في كفارة يمين أو ظهار أو أمر وجب عليه عتقه فيه ، لمن يكون ولاؤه ؟ قال : " للذي أعتقه " . ( 18882 ) 4 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في العبد يكون بين الرجلين يعتقانه جميعا ، قال : " الولاء بينهما " . ( 18883 ) 5 - وعن رسول الله أنه قال : " يرث المولى من أعتقه ، إن لم يدع وارثا غيره " .
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 308 ح 1162 . الباب 28 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 317 ح 1194 . 2 - المصدر السابق ج 2 ص 317 ح 1197 . ( 1 ) العقل : الدية ( مجمع البحرين ج 5 ص 427 ) . 3 - المصدر السابق ج 2 ص 318 ح 1198 . 4 - المصدر السابق ج 2 ص 318 ح 1199 . 5 - المصدر السابق ج 2 ص 391 ح 1385 .