( 18878 ) 2 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من أعتق حملا
لمملوكة له ، أو قال لها : ما ولدت أو أول ولد تلدينه فهو حر ، فذلك جائز ،
فإن ولدت توأمين عتقا جميعا " .
28 - ( باب أن الولاء والميراث لمن أعتق ،
رجلا كان المعتق أو امرأة )
( 18879 ) 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن
أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ،
قال ا : " الولاء لمن أعتق " .
( 18880 ) 2 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من أعتق عبدا
فله ولاؤه ، قال : وعليه عقل ( 1 ) خطئه " .
( 18881 ) 3 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل أعتق
عبدا في كفارة يمين أو ظهار أو أمر وجب عليه عتقه فيه ، لمن يكون ولاؤه ؟
قال : " للذي أعتقه " .
( 18882 ) 4 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في العبد يكون بين الرجلين
يعتقانه جميعا ، قال : " الولاء بينهما " .
( 18883 ) 5 - وعن رسول الله أنه قال : " يرث المولى من أعتقه ، إن لم يدع
وارثا غيره " .
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 308 ح 1162 .
الباب 28
1 - دعائم الاسلام
ج 2 ص 317 ح 1194 .
2 - المصدر السابق ج 2 ص 317 ح 1197 .
( 1 ) العقل : الدية
( مجمع البحرين ج 5 ص 427 ) .
3 - المصدر السابق ج 2 ص 318 ح 1198 .
4 - المصدر السابق ج 2 ص 318 ح 1199 .
5 - المصدر السابق ج 2 ص 391 ح 1385 .