نهارا ، وتأتي زوجها ليلا ، وعليه النفقة إذا فعلوا ذلك به ، وإن حالوا بينه
وبين امرأته ، فلا نفقة لهم عليه " .
( 17486 ) 2 - وبهذا الاسناد عن علي ( عليه السلام ) ، في الأمة يزوجها
( أهلها ) ( 1 ) قال : إن استعملوها بالنهار ، وحالوا بينه وبينها بالليل ، فلا
نفقة لهم عليه ، النهار لمواليها ، ولزوجها الليل " .
( 17487 ) 3 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ( 1 ) ،
أنه قال : إذا تزوج الحر الأمة ولم يشترط خدمتها ، فخدمتها لمواليها نهارا ،
وعليهم أن يخلوا ( 2 ) بينها وبينه ليلا ، وعليه نفقتها إذا فعلوا ، ذلك فإن
حالوا بينها وبينه ليلا ، فلا نفقة عليه ، ولا يجب لهم أن يمنعوه من وطئها إذا شاء
ذلك في ليل أو نهار " .
هامش
2 - الجعفريات ص 106 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
3 - دعائم
الاسلام ج 2 ص 245 ح 928 .
( 1 ) قي المصدر : عن علي ( عليه السلام ) .
( 2 ) في
نسخة : لا يحولوا .