واحتبس المال إن شاء ، أو رده إليه إن شاء " .
24 - ( باب صيغة العتق ، وتأكد استحباب عتق المملوك
الصالح ، وكراهة استخدامه )
( 18871 ) 1 - دعائم الاسلام : عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، أنه
دخل المخرج فوجد فيه تمرة ، فناولها غلامه وقال له : " أمسكها حتى أخرج
إليك " فأخذها الغلام فأكلها ، فلما توضأ وخرج قال للغلام : " أين التمرة ؟ "
قال : أكلتها ، جعلت فداك ، قال : " فاذهب فأنت حر لوجه الله " فقيل له :
وما في أكله تمرة ، ما يوجب عتقه ! قال : " إنه لما أكلها وجبت له الجنة ،
فكرهت أن استملك رجلا من أهل الجنة " .
( 18872 ) 2 - صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : باسناده قال : " حدثني أبي
علي بن الحسين ( عليهما السلام ) : أن الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ،
دخل المستراح فوجد لقمة ملقاة ، فدفعها إلى غلام له فقال : يا غلام ذكرني
عن هذه اللقمة إذا خرجت ، فأكلها الغلام ، فلما خرج الحسين
( عليه السلام ) قال : يا غلام ( هات ) ( 1 ) اللقمة ، قال : أكلتها يا
مولاي ، قال : أنت حر لوجه الله ، قال له رجل : أعتقته يا سيدي ، قال :
نعم ، سمعت جدي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وهو يقول : من وجد
لقمة ملقاة فمسح منها ما مسح ، وغسل منها ما غسل ، ثم أكلها لم تستقر في
جوفه حتى يعتقه الله تعالى من النار ، ولم أكن لاستعبد رجلا أعتقه الله من
النار " .
هامش
الباب 24
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 114 ح 380 .
2 - صحيفة الرضا (
عليه السلام ) ص 33 ح 177 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .