تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
واحتبس المال إن شاء ، أو رده إليه إن شاء " . 24 - ( باب صيغة العتق ، وتأكد استحباب عتق المملوك الصالح ، وكراهة استخدامه ) ( 18871 ) 1 - دعائم الاسلام : عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، أنه دخل المخرج فوجد فيه تمرة ، فناولها غلامه وقال له : " أمسكها حتى أخرج إليك " فأخذها الغلام فأكلها ، فلما توضأ وخرج قال للغلام : " أين التمرة ؟ " قال : أكلتها ، جعلت فداك ، قال : " فاذهب فأنت حر لوجه الله " فقيل له : وما في أكله تمرة ، ما يوجب عتقه ! قال : " إنه لما أكلها وجبت له الجنة ، فكرهت أن استملك رجلا من أهل الجنة " . ( 18872 ) 2 - صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : باسناده قال : " حدثني أبي علي بن الحسين ( عليهما السلام ) : أن الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ، دخل المستراح فوجد لقمة ملقاة ، فدفعها إلى غلام له فقال : يا غلام ذكرني عن هذه اللقمة إذا خرجت ، فأكلها الغلام ، فلما خرج الحسين ( عليه السلام ) قال : يا غلام ( هات ) ( 1 ) اللقمة ، قال : أكلتها يا مولاي ، قال : أنت حر لوجه الله ، قال له رجل : أعتقته يا سيدي ، قال : نعم ، سمعت جدي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وهو يقول : من وجد لقمة ملقاة فمسح منها ما مسح ، وغسل منها ما غسل ، ثم أكلها لم تستقر في جوفه حتى يعتقه الله تعالى من النار ، ولم أكن لاستعبد رجلا أعتقه الله من النار " .
هامش
الباب 24 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 114 ح 380 . 2 - صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص 33 ح 177 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر .