19 - ( باب أن المملوك إذا مثل به أو نكل به انعتق ،
لا إذا صار خصيا )
( 18860 ) 1 - الصدوق في المقنع : المرأة إذا قطعت ثدي وليدتها ، فهي حرة
لا سبيل لمولاتها عليها .
( 18861 ) 2 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
علي بن الحسين ( عليهم السلام ) ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) :
" أنه قضى في رجل جدع أنف عبده ، فأعتقه علي ( عليه السلام ) ، وعزره " .
( 18862 ) 3 - وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده قال :
" قضى علي عليهم السلام ) ، في رجل جدع اذن عبده ، فأعتقه علي
( عليه السلام ) ، وعاقبه " .
( 18863 ) 4 - وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
( عليهم السلام ) ، قال : " رفع إلى علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ،
رجل أخصى عبده ، فأعتق علي ( عليه السلام ) العبد ، وعاقبه وقال : من
مثل بعبده أعتقنا العبد ، مع تعزير شديد فعزروا السيد " .
( 18864 ) 5 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" إذا قتل الرجل عبده ، أدبه السلطان أدبا بليغا - إلى أن قال - فإن مثل به
عوقب به ، وعتق العبد عليه " .
هامش
الباب 19
1 - المقنع ص 160 .
2 - الجعفريات ص 123 .
3 - المصدر السابق ص 124 .
4 - الجعفريات ص 123 .
5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 409
ح 1427 .