تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
19 - ( باب أن المملوك إذا مثل به أو نكل به انعتق ، لا إذا صار خصيا ) ( 18860 ) 1 - الصدوق في المقنع : المرأة إذا قطعت ثدي وليدتها ، فهي حرة لا سبيل لمولاتها عليها . ( 18861 ) 2 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ( عليهم السلام ) ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) : " أنه قضى في رجل جدع أنف عبده ، فأعتقه علي ( عليه السلام ) ، وعزره " . ( 18862 ) 3 - وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده قال : " قضى علي عليهم السلام ) ، في رجل جدع اذن عبده ، فأعتقه علي ( عليه السلام ) ، وعاقبه " . ( 18863 ) 4 - وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) ، قال : " رفع إلى علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، رجل أخصى عبده ، فأعتق علي ( عليه السلام ) العبد ، وعاقبه وقال : من مثل بعبده أعتقنا العبد ، مع تعزير شديد فعزروا السيد " . ( 18864 ) 5 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا قتل الرجل عبده ، أدبه السلطان أدبا بليغا - إلى أن قال - فإن مثل به عوقب به ، وعتق العبد عليه " .
هامش
الباب 19 1 - المقنع ص 160 . 2 - الجعفريات ص 123 . 3 - المصدر السابق ص 124 . 4 - الجعفريات ص 123 . 5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 409 ح 1427 .