تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
للعبد المعتق ، وإن كان المولى لم يعلم بالمال وأعتقه ثم علم ( به ) ( 2 ) بعد ذلك هو أو ورثته من بعده ، فله ولهم أخذ المال . ( 18868 ) 2 - الصدوق في المقنع : فإن أعتق رجل عبده وله مال ، فإن كان حين أعتقه علم أن له مالا تبعه ماله وإلا فهو له ، وإن لم يعلم أن له مالا وأعتقه ومات ، فماله لولد سيده . 22 - ( باب حكم من اشترى أمة نسيئة ، وأعتقها وتزوجها وأولدها ، ثم مات ولا مال له ) ( 18869 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل اشترى عبدا أو أمة بنسيئة ، ثم أعتق العبد أو أولد الأمة أو أعتقها ، ثم قام عليه البائع بالثمن فلم يجد عنده شيئا ، فقال : " إن كان يوم أعتق العبد أو أولد الجارية ، وقبل ذلك حين اشتراهما أو أخذهما ، مليا بالثمن ، فالعتق جائز ، وإن كان فقيرا لا مال له ، فالعتق باطل ويرجع البائع فيهما " . 23 - ( باب أن من أعطاه المملوك مالا ليشتريه ويعتقه كره له القبول ، وحكم ما لو بذل لمولاه مالا ليبيعه ) ( 18870 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في المملوك يدس مالا له مع رجل فيشتريه به ويعتقه ، ولم يعلم المولى بالمال ولا اذن له فيه : " فالمولى بالخيار ، إن شاء أجاز العتق ، وإن شاء اعاده رقيقا ،
هامش
( 2 ) أثبتناه من المصدر . 2 - المقنع ص 157 . الباب 22 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 306 ح 1150 . الباب 23 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 307 ح 1153 .