للعبد المعتق ، وإن كان المولى لم يعلم بالمال وأعتقه ثم علم ( به ) ( 2 ) بعد
ذلك هو أو ورثته من بعده ، فله ولهم أخذ المال .
( 18868 ) 2 - الصدوق في المقنع : فإن أعتق رجل عبده وله مال ، فإن كان
حين أعتقه علم أن له مالا تبعه ماله وإلا فهو له ، وإن لم يعلم أن له مالا
وأعتقه ومات ، فماله لولد سيده .
22 - ( باب حكم من اشترى أمة نسيئة ، وأعتقها وتزوجها
وأولدها ، ثم مات ولا مال له )
( 18869 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل
عن رجل اشترى عبدا أو أمة بنسيئة ، ثم أعتق العبد أو أولد الأمة أو
أعتقها ، ثم قام عليه البائع بالثمن فلم يجد عنده شيئا ، فقال : " إن كان
يوم أعتق العبد أو أولد الجارية ، وقبل ذلك حين اشتراهما أو أخذهما ، مليا
بالثمن ، فالعتق جائز ، وإن كان فقيرا لا مال له ، فالعتق باطل ويرجع
البائع فيهما " .
23 - ( باب أن من أعطاه المملوك مالا ليشتريه ويعتقه كره له
القبول ، وحكم ما لو بذل لمولاه مالا ليبيعه )
( 18870 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في
المملوك يدس مالا له مع رجل فيشتريه به ويعتقه ، ولم يعلم المولى بالمال ولا
اذن له فيه : " فالمولى بالخيار ، إن شاء أجاز العتق ، وإن شاء اعاده رقيقا ،
هامش
( 2 ) أثبتناه من المصدر .
2 - المقنع ص 157 .
الباب 22
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 306 ح 1150 .
الباب 23
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 307 ح
1153 .