قلت : له وجه لاخراج الخصي بعد النص عليه بالخصوص ، ودخوله في
عموم التمثيل ، كما صرح به في الجواهر ( 1 ) ، بعد بيان معنى المثلة قال :
ويتفرع على ذلك انعتاق الخصيان على مواليهم الذين يفعلون بهم ذلك ، فلا
يصح شراؤهم لمن يعلم بالحال ، نعم لا بأس مع اشتباه الحال ، انتهى .
وما استدل به في الأصل ( 2 ) للاستثناء غير واف ، لعدم العلم بكون
الاخصاء من مواليهم ، وليس هو كالعمى الذي بحدوثه يزيل الرق ، ولا
ينظر إلى سببه ، والله العالم .
20 - ( باب أن المملوك إذا صار أعمى أو أقعد أو جذم انعتق ،
لا إذا صار أشل أو أعرج أو أعور )
( 18865 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" من وجب عليه عتق رقبة لم يجزه أن يعتق أعمى ولا مقعدا ، ولا من لا
يغني شيئا ، إلا أن يكون وقت ذلك " .
( 18866 ) 2 - الصدوق في المقنع : واعلم أن المملوك إذا عمي فقد عتق .
21 - ( باب حكم مال المملوك إذا عتق )
( 18867 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ،
أنهما قالا في رجل أعتق عبدا وللعبد مال قد علمه مولاه وتركه ( له ) ( 1 ) فالمال
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 34 ص 192 .
( 2 ) الوسائل : الباب 22 من كتاب
العتق .
الباب 20
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 304 ح 1141 .
2 - المقنع ص 157 .
الباب 21
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 307 ح 1145 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .