تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
قلت : له وجه لاخراج الخصي بعد النص عليه بالخصوص ، ودخوله في عموم التمثيل ، كما صرح به في الجواهر ( 1 ) ، بعد بيان معنى المثلة قال : ويتفرع على ذلك انعتاق الخصيان على مواليهم الذين يفعلون بهم ذلك ، فلا يصح شراؤهم لمن يعلم بالحال ، نعم لا بأس مع اشتباه الحال ، انتهى . وما استدل به في الأصل ( 2 ) للاستثناء غير واف ، لعدم العلم بكون الاخصاء من مواليهم ، وليس هو كالعمى الذي بحدوثه يزيل الرق ، ولا ينظر إلى سببه ، والله العالم . 20 - ( باب أن المملوك إذا صار أعمى أو أقعد أو جذم انعتق ، لا إذا صار أشل أو أعرج أو أعور ) ( 18865 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من وجب عليه عتق رقبة لم يجزه أن يعتق أعمى ولا مقعدا ، ولا من لا يغني شيئا ، إلا أن يكون وقت ذلك " . ( 18866 ) 2 - الصدوق في المقنع : واعلم أن المملوك إذا عمي فقد عتق . 21 - ( باب حكم مال المملوك إذا عتق ) ( 18867 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهما قالا في رجل أعتق عبدا وللعبد مال قد علمه مولاه وتركه ( له ) ( 1 ) فالمال
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 34 ص 192 . ( 2 ) الوسائل : الباب 22 من كتاب العتق . الباب 20 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 304 ح 1141 . 2 - المقنع ص 157 . الباب 21 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 307 ح 1145 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر .